پایگاه تخصصی فقه هنر

زبدة البیان فی احکام القرآن-ج1-ص225

الحرم على غيرها كما مر أن الذنوب فيه يضاعف.

ويذكروا اسم الله في أيام معلومات

في الكشاف: كنى عن النحر والذبح بذكر اسم الله لان أهل الاسلام لا ينفكون عن ذكر اسمه إذا نحروا أو ذبحوا فذكر اسمه تعالى لازمهما شرعا، هذا على مذهب الموجب أوضح دون غيره كأبي حنيفة فانه لا يقول باللزوم والوجوب، ثم قال: وفيه تنبيه على أن الغرض الاصلي فيما يتقرب به إلى الله أن يذكر اسمه، وقد حسن الكلام تحسينا بينا أن جمع بين قوله: ” ليذكروا اسم الله ” وقوله ” على ما رزقهم من بهيمة الانعام ” ولو قيل لينحروا في أيام معلومات بهيمة الانعام، لم تر شيئا من ذلك الحسن والروعة، والايام المعلومات أيام العشر عند أبي حنيفة، وهو قول الحسن وقتادة وعند صاحبيه هي أيام النحر العيد وثلاثة بعده، والذبح والنحر مختصة بهذه الايام الاربعة، فلا معنى لقوله أبي حنيفة لان المراد ذكر اسم الله على الذبيحة والمنحورة كما فسره في الكشاف، ولقوله ” على ما رزقهم ” وورد في بعض رواياتنا، وقول بعض العلماء أن المراد به الذكر المشهور يوم العيد، وأيام التشريق.

وفي مجمع البيان: اختلف في هذه الايام وفي الذكر فيها، فقيل هي أيام العشر، وقيل لها معلومات للحرص على علمها من أجل وقت الحج في آخرها و المعدودات أيام التشريق عن الحسن ومجاهد، وقيل هي أيام التشريق يوم النحر وثلاثة بعده، والمعدودات أيام العشر عن ابن عباس، وهو المروي عن أبي جعفر عليه السلام، واختاره الزجاج، قال: لان الذكر ههنا يدل على التسمية على ما ينحر لقوله ” على ما رزقهم من بهيمة الانعام ” أي على ذبح ونحر ما رزقهم من الابل والبقر والغنم، وهذه الايام تختص بذلك، ولا شك أن الاخير هو الحق للرواية ولقوله تعالى ” على ما رزقهم ” ولكن ينبغي أن يقول يوم النحر وأيام التشريق لا أيام التشريق ثم يفسرها به وبثلاثة بعده، فان العيد ليس بداخل في