پایگاه تخصصی فقه هنر

زبدة البیان فی احکام القرآن-ج1-ص218

فان الله غني عن العالمين ” وهي محمولة على المبالغة كالاخبار، مثل ما روي في المجمع عن أمامة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: من لم تحبسه حاجة ظاهرة من مرض حابس أو سلطان جائر ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا ونحوه نقل عن ابن عباس والحسن، وفيه:(1) معناه من جحد فرض الحج ولم يره واجبا.

وأما سائر أفعال الحج وأحكامه فلتطلب من محالها، ويمكن كون قوله تعالى ” ومن دخله ” إشارة إلى وجوب عدم التعرض لمن جنى في غير الحرم فالتجأ إليه كما قيل إنه كان في الجاهلية كذلك وذكره الاصحاب أيضا مع إيجاب عدم معاملته ومواكلته، حتى يضطر إلى الخروج فيفعل به ما اقتضى جنايته من الحد وغيره، للاخبار مثل حسنة الحلبي لابراهيم عن أبي عبدالله عليه السلام قال سألته عن قول الله عزوجل ” ومن دخله كان آمنا ” قال إذا أحدث العبد في غير الحرم جناية ثم فر إلى الحرم لم يسغ لاحد أن يأخذه في الحرم، ولكن يمنع من السوق ولا يبايع ولا يطعم ولا يسقى ولا يكلم فانه إذا فعل ذلك يوشك أن يخرج فيؤخذ، وإذا جنى في الحرم جناية اقيم عليه الحد في الحرم لانه لم يرع للحرم حرمة ورواية علي ابن أبي حمزة عن أبي عبدالله عليه السلام عن قول الله عزوجل ” ومن دخله كان آمنا ” قال إن سرق سارق بغير مكة أو جنى جناية على نفسه، ففر إلى مكة، لم يؤخذ ما دام بالحرم، حتى يخرج عنه، ولكن يمنع من السوق فلا يبايع ولا يجالس حتى يخرج منه فيؤخذ، وإن أحدث في الحرم ذلك الحدث اخذ فيه(2).

والظاهر من الحرم هو الحرم المقرر الذي هو اثنا عشر ميلا في مثله ولكن ظاهر الآية هو كون المأمن البيت أو بكة، لرجوع الضمير إلى أحدهما مع تأويل في الثاني بالبلد، للتذكير إدلا مرجع غيرهما في قوله ” إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله ” وكذا


(1) أي قال في مجمع البيان ج 2 ص 479 في قوله ” ومن كفر ” معناه: ومن جحد فرض الحج ولم يره واجبا، عن ابن عباس والحسن، فتأمل.

(2) راجع الكافي ج 4 ص 226 و 227.