پایگاه تخصصی فقه هنر

زبدة البیان فی احکام القرآن-ج1-ص217

فالاصل وظاهر الآية ينفيانه فان الاصل عدم اشتراط الزيادة، وأن معنى الآية على الظاهر: لله على من وجد طريقا إلى حج البيت حجه، ومجهولية أبي الربيع ترد العمل بروايته مع الاختلاف في المتن، بحيث لا دلالة فيها على ما في بعض النسخ، مع معارضتها ظاهر الآية والاخبار الكثيرة المعتبرة مثل صحيحة محمد بن مسلم قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام قوله تعالى ” ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ” قال يكون له ما يحج به قلت: فان عرض عليه الحج فاستحيى، قال: هو ممن يستطيع، ولم يستحيي؟ ولو على حمار أجذع أبتر، ومثله في حسنة الحلبي، وما في الصحيح عن محمد بن يحيى الخثعمي – إلا أنه قال في رجال ابن داود ورجال الشيخ مهمل، وقال في الاستبصار في باب من يفوته المشعر أنه عامي – عن أبي عبدالله عليه السلام: فقال له حفص الكناسي: وإذا كان صحيحا في بدنه مخلا سربه، له زاد وراحلة، فهو ممن يستطيع الحج؟ قال: نعم(1).

وهذه الاخبار كظاهر الآية دالة على وجوبه ببذل الزاد والراحلة مطلقا سواء كان الباذل نذره أم لا، وسواء كان عدلا أم لا، وسواء كان المبذول له مديونا أم لا، نعم يمكن إخراج من لم يكن لعياله الواجبة نفقتهم عليه قوت، ولم يبذل ذلك، بدليل آخر من عقل أو نقل، وسواء كان المبذول نفس الزاد والراحلة، أو ثمنهما، أو ما يمكن تحصيلهما به، فالتخصيصات التي ذكرها بعض الاصحاب غير واضح، نعم لابد أن يكون ممن يوثق به(2) لو لم يعطه ذلك بالفعل، بل يقبله و يشاركه معه في الزاد ونحوه، ويؤيد الوجوب عموم بعض الاخبار الاخر التي تدل على أن وجوبه معلقة بالامكان كما هو مذهب بعض العامة، والمبالغة المستفادة منها ومن تتمة الآية حتى عبر عن الترك بالكفر، والاعراض عن التارك بالغناء عن عبادته وعبادة غيره المشعر باحتياج غيره إليه يوم الحاجة بقوله ” ومن كفر


(1) الوسائل الباب 10 من أبواب وجوب الحج الحديث 1.

(2) اي يظن انه يفي به ولا يرجع، بمعنى أن لا يكون هناك ما يفهم منه عدم الاعتماد وعدم الوفاء: منه رحمه الله.