زبدة البیان فی احکام القرآن-ج1-ص214
قسمته فليس الامر مفوضا إليه مع أن القصة واحدة كما سيجئ إلا أن يكون ذلك تفضلا منه صلى الله عليه وآله أو يكون المراد نفي قسمة ما اخذت عنوة فتأمل.
ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى
في الكشاف لم يدخل العاطف على هذه الجملة لانها بيان للاولى فهي منها غير أجنبية بين لرسول الله صلى الله عليه وآله ما يصنع بما أفاء الله عليه، وأمره أن يضعه حيث يضع الخمس من الغنائم مقسوما على الاقسام الخمسة، جعل الخمس خمسة أقسام بجعله لله للتبرك، وجعله البعض ستة: سهم الله، وسهم رسوله، وذي القربى، لرسول الله، ثم للامام القائم مقامه، وبعض يجعل سهم الله في المساجد وعمارة الكعبة، وبالجملة المشهور بين الفقهاء أن الفئ له صلى الله عليه وآله وبعده للقائم مقامه، يفعل به ما يشاء كما هو ظاهر الآية الاولى والآية الثانية تدل على أنه يقسم كالخمس، فإما أن يجعل هذا غير مطلق الفئ بل فيئا خاصا كان حكمه هكذا، أو منسوخا أو يكون تفضلا منه صلى الله عليه وآله وكلام المفسرين أيضا هنا لا يخلو عن شئ كما فهمت عبارة الكشاف فإنها متناقضة ” فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ” هذه الاقسام الخمسة أو الستة ” كيلا يكون دولة بين الاغنياء منكم ” لكيلا يكون الفئ الذي حقه أن يعطى الفقراء [ ليكون لهم ] بلغة يعيشون بها، ما يتداوله الاغنياء ويدور بينهم، كما كان في الجاهلية، ومعنى الدولة الجاهلية أن الرؤساء منهم كانوا يستأثرون بالغنيمة لانهم أهل الرياسة والدولة والغلبة والمعنى لئلا يكون أخذه غلبة وأثرة جاهلية.
للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله
للفقراء بدل من قوله: لذي القربى والمعطوف عليه، والذي منع الابدال من: لله وللرسول والمعطوف عليهما، وإن كان المعنى لرسول الله أن الله عزوجل أخرج رسوله من الفقراء في قوله ” وينصرون الله ولرسوله ” و أنه يترفع برسوله عن التسمية بالفقير، وأن الابدال على ظاهر اللفظ من خلاف الواجب في تعظيم الله عزوجل ” اولئك هم الصادقون ” في إيمانهم وجهادهم