پایگاه تخصصی فقه هنر

زبدة البیان فی احکام القرآن-ج1-ص211

تأمل إذ قد يكون المراد الفائدة يوم فيوما في مثل الصناعات التي هي محل الخمس فالقول بأنها تدل على وجوب الخمس في كل فائدة ويخرج ما لا يجب فيه بالاجماع ويبقى الباقي، فيكون الخمس واجبا في كل فائدة إلا ما علم من الدليل عدمه فيه فتخصص الآية به، لا يخلو عن بعد، وإن كان صحيحا على قوانين الاستدلال، لعدم ظهور الآية ووجود الاجمال والعموم، وإرادة الخاص في القرآن كثير كما عرفت ولعدم تفسير أحد إياها بها، وعدم ظهور القائل، والاصل الدال على العدم، مع ظواهر بعض الآيات والاخبار، وعدم مثل هذا التكليف الشاق وكأنه لذلك ما ذهب إليه هذا الحمل والاستدلال أحد على الظاهر، نعم قال في مجمع البيان بعدما نقلنا عنه في الغنيمة موافقا لجمهور المفسرين أن معناه في اللغة ذلك: قال أصحابنا: إن الخمس واجب في كل فائدة تحصل للانسان من المكاسب وأرباح التجارات، وفي الكنوز والمعادن والغوص، وغير ذلك مما هو مذكور في الكتب ويمكن أن يستدل على ذلك بهذه الآية فان في عرف اللغة يطلق على جميع ذلك اسم الغنم والغنيمة، والظاهر أن مراده ما ذهب إليه أكثر الاصحاب من الامور السبعة، فانه نسبه إلى أصحابنا، والظاهر منه الجميع أو الاكثر، وليس وجوبه في كل فائدة قولا لاحد منهم على الظاهر، وأيضا قال: مذكور في الكتب، وليس ذلك مذكورا في الكتب فكأنه أشار إلى إمكان الاستدلال لمذهب الاصحاب بالآية الشريفة، إلزاما للعامة فانهم يخصونه بغنائم دار الحرب، وذلك غير جيد، الله يعلم.

الثانية: يا ايها الذين آمنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم(1).

وقد أشرنا إليه في الزكاة وكذا قوله تعالى ” وآت ذا القربى ” الآية(2).

الثالثة: يسألونك عن الانفال قل الانفال لله والرسول(3).


(1) البقرة: 267.

(2) أسرى: 26: الروم: 38.

(3) الانفال: 1.