زبدة البیان فی احکام القرآن-ج1-ص210
ويحتمل أن يكون خبر مبتدأ محذوف تقديره فالحكم أن لله الخ على ما قيل، بل هذا أولى، والمجموع خير أن الاولى ! وصح دخول الفاء في الخبر لكون الاسم موصولا، وأيضا ما عرفت وجه احتياج تقدير الخبر، لم لا يجوز كون ” فأن ” من غير تقدير خبر أن الاولى، ويكون حاصله اعلموا أن الذي غنمتم فواجب فيه الخمس، وقال في مجمع البيان: قيل في فتح أن قولان: أحدهما أن التقدير: فعلى أن لله خمسه، ثم حذف حرف الجر، والآخر أنه عطف على أن الاولى وحذف خبر الاولى لدلالة الكلام عليه، وتقديره اعلموا أنما غنمتم من شئ فاعلموا أن لله خمسه، والاحتياج إلى هذا أيضا غير ظاهر مع عدم ظهور معنى فاء العطف على التقدير الثاني.
ثم إنه يفهم من ظاهر الآية وجوب الخمس في كل الغنيمة، وهي في اللغة بل العرف أيضا الفائدة، ويشعر به بعض الاخبار مثل ما روى في التهذيب بإسناده عن أبي عبدالله عليه السلام قال قلت له: ” واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه و للرسول ” قال هي والله الفائدة يوما فيوما إلى أن أبي جعل شيعتنا من ذلك في حل ليزكو(1).
إلى أن الظاهر أن لا قائل به، فان بعض العلماء يجعلونه مخصوصا بغنائم دار الحرب كما عرفت، وبعضهم ضموا إليه المعادن والكنوز وأكثر أصحابنا يحصره في السبعة المذكورة، وقليل منهم أضاف إليها بعض الامور الاخر كما أشرنا إليه وأيضا الاجمال في القرآن العزيز كثير ألا ترى كيف ذكر الزكاة بقوله ” والذين يكنزون الذهب ” الخ والمراد بعض الكنوز مع النصاب وساير الشرائط التي ذكرها الفقهاء وكذا آيات الصلاة والصوم والحج.
وأنه تكليف شاق، وإلزام شخص باخراج خمس جميع ما يملكه بمثله مشكل، و الاصل والشريعة السهلة السمحة ينفيانه، والرواية غير صحيحة وفي صراحتها أيضا
(1) التهذيب ج 1 ص 388، وتراه في الكافي ج 1 ض 544.