زبدة البیان فی احکام القرآن-ج1-ص209
ومستحقه على المشهور أيضا المذكورون فيقسم ستة أقسام: سهم الله، وسهم رسوله صلى الله عليه وآله وكذا سهم ذي القربى يضعه حيث يشاء من المصالح، وحال عدمه عليه السلام للامام القائم مقامه، والنصف الآخر للمذكورين من بني هاشم وذلك للروايات عن أهل البيت عليهم السلام وذكر في الكشاف وتفسير البيضاوي أيضا عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: المراد أيتامنا ومساكيننا وأبناء سبيلنا، وتفسيرهم مضى في الزكاة وللخمس أحكام يعلم من الكتب الفرعية والذي ينبغي أن يذكر هنا مضمون الآية فهي تدل على وجوبه في غنائم دار الحرب مما يصدق عليه شئ، وأي شئ كان منقولا وغير منقول، قال في الكشاف: حتى الخيط والمخيط، فان المتبادر من الغنيمة هنا هي ذلك ويؤيده تفسير المفسيرين به، وهو كون ما قبل الآية وما بعدها في الحرب مثل ” يوم الفرقان ” أي يوم حصل الفرق بين الحق والباطل فيه، بأن غلب الحق عليه، و ” يوم التقى الجمعان ” المسلمون والكفار، والدلالة على الوجوب يفهم من وجوده التآكيد المذكورة فيها: التصدير بالعلم، وليس المراد العلم فقط بل العلم المقارن للعمل، فان مجرد العلم لا ينفع بل يصير وبالا عليه، و معلوم أن ليس المطلوب في مثل هذه الامور العلم بها، وهو ظاهر.
وتقييده بالايمان أي إن كنتم آمنتم بالله واليوم الآخر، وبما انزل من الفتح والنصرة يوم الفرقان فاعلموا أنما غنمتم، فجزاؤه محذوف من جنس ما قبله بقرينته، ولكن لا مجرد العلم بل المقارن للعمل كما مر فتأمل.
وذكر الجملة الخبرية وتكرار أن الموكدة، وحذف الخبر لافادة العموم ذكره في الكشاف حيث قال: فان لله خمسه مبتدأ خبره محذوف تقديره فحق أو فواجب أن لله خمسه، وروى الجعفي عن أبي عمرو: فان لله بالكسر إلى قوله: والمشهورة أي قراءة فتح أن آكد، من حيث إنه إذا حذف الخبر واحتمل غير واحد من المقدرات كقولك ثابت، واجب، حق، لازم، وما أشبه ذلك كان أقوى لايجابه من النص على واحد، وفيه تأمل فانه لا يفيد التأكيد أكثر من واجب و هو ظاهر فتأمل.