پایگاه تخصصی فقه هنر

زبدة البیان فی احکام القرآن-ج1-ص200

أمر وإيجاب باخراج النفقة: مثل الزكاة ونفقة العيال الواجبة أو صرف المال في الحج وفي سد جوعة المسلم، وبالجملة جميع الواجبات المالية، فدلت على وجوب الانفاق في الجملة، وخص وبين بالاجماع في المواضع المعينة ” من قبل أن يأتي ” يوم القيامة الذي لا يكون فيه بيع أصلا حتى تستدركوا ما فاتكم بالانفاق في الدنيا من الثواب العظيم، وإسقاط العقاب الاليم، ولا خلة أي ولا محبة حتى يعينكم أحلاؤكم وأحباؤكم ويساعدوكم على ذلك إذ لا خلة يومئذ إلا بين المتقين كما قال الله تعالى ” الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين(1) ” ولا شفاعة هناك إلا لمن ارتضى أو لمن أذن له الرحمن ليشفعوا لكم لحط ما في ذمتكم إذ قد لا يأذن الرحمن لكم بالشفاعة ولم تكونوا من أهلها، أو لم يشفع لكم أحد.

وتاركو الانفاق هم الظالمون، فعبر عن تارك الزكاة بالكافر للمبالغة، كما عبر عن تارك الحج به في قوله تعالى ” ومن كفر فان الله غني عن العالمين(2) ” و أيضا حصر الظالمين فيهم للمبالغة والاشارة إلى كمال الاهتمام بحال الانفاق، و يحتمل أن يكون هذه جملة مستقلة ويكون الغرض الاخبار بأن الكفر ظلم عظيم كما قال الله تعالى ” إن الشرك لظلم عظيم(3) ” لانه ظلم على نفس الكافر بالحرمان عن السعادة والوقوع في الشقاوة الابديتين بالكلية وأن يوم القيامة هم الذين ظلموا أنفسهم لا أن الله ظلمهم، ويحتمل أن يفهم أن ترك الانفاق ظلم لكن الكفر ظلم عظيم وهذا بالنسبة إليه ليس بظلم وحينئذ يحتمل أن يكون الانفاق شاملا للواجب والمندوب كما قيل، وليس بذلك البعد، والله يعلم.

السادسة: مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم(4).

أي مثل صدقة الذين ينفقون كمثل حبة أو مثل الذين ينفقون كمثل زارع


(1) الزخرف: 67.

(2) آل عمران: 97.

(3) لقمان: 13.

(4) البقرة: 261.