پایگاه تخصصی فقه هنر

زبدة البیان فی احکام القرآن-ج1-ص198

وهم الاولاد، فما يمكن حملها على الزكاة الواجبة المتعارفة الآن، فيمكن حملها على الانفاق الواجب أعم من الزكاة والنفقة الواجبة للوالدين، أو يكون المراد مطلق الراجح أعم من المندوب والواجب، والمندوب يكون أعم، والواجب يكون مخصوصا بغيرهم، أو يكون المراد الانفاق المندوب لا غير، الله يعلم بما أراده.

الرابعة: يسئلونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الايات لعلكم تتفكرون ** في الدنيا والاخرة(1).

السائل هنا أيضا عمرو بن الجموح سأل النبي صلى الله عليه وآله عن النفقة في الجهاد أو الصدقات، ويحتمل الاعم: أي أي شئ ينفق ” قل العفو ” أي أنفقوا العفو فهو منصوب على أنه مفعول فعل محذوف، وقرئ بالرفع أي المنفق العفو، وهو ما فضل عن الاهل والعيال، أو الفضل عن الغنى، أو الوسط من غير إسراف ولا تقتير، وهو المروى عن أبي عبدالله عليه السلام أو الفاضل عن قوت السنة عن الباقر عليه السلام قال ونسخ بآية الزكاة، وبه قال السدى، أو أطيب المال وأفضله كذا في مجمع البيان(2) ولا شك في بعد النسخ لانه خلاف الاصل، والمنافاة كذا في غير ظاهرة إلا بالتأويل.

قال في الكشاف: العفو نقيض الجهد، وهو أن ينفق مالا يبلغ إنفاقه منه الجهد واستفراغ الوسع يقال للارض السهلة العفو، عن النبي صلى الله عليه وآله أن رجلا أتاه ببيضه من ذهب أصابها في بعض المغازي فقال خذها مني صدقة فأعرض عنه رسول الله فأتاه من الجانب الايمن فقال مثله فأعرض عنه ثم أتاه من الجانب الايسر فأعرض عنه، فقال هاتها مغضبا فأخذها، فحذفه بها حذفا لو أصابه لشجته أو عقرته ثم قال: يجيئ أحدكم بماله كله يتصدق به، ويجلس ويتكفف الناس، إنما الصدقة عن ظهر غنى(3) ولا يخفى بعد هذا الخبر فانه بعيد عن خلقه من غير ذنب


(1) البقرة: 219.

(2) مجمع البيان ج 2 ص 316، وهكذا تفسير العياشي ج 1 ص 106.

(3) أخرجه في المستدرك ج 1 ص 544 عن غوالي اللئالي، وتراه في سنن أبي داود ج 1 ص 389.