زبدة البیان فی احکام القرآن-ج1-ص192
كما يطفئ الماء النار، ويدفع سبعين بابا من البلاء(1) وقوله صلى الله عليه وآله: سبعة يظلهم الله يوم لا ظل إلا ضله: الامام العادل، وشاب نشأ في عبادة الله تعالى، ورجل قلبه متعلق بالمسجد حتى يعود إليه، ورجلان تحابا في الله: اجتمعا عليه، وتفرقا عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله عزوجل ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لم يعلم يمينه ما ينفق شماله، ورجل ذكر الله خاليا أي وحده في الخلوة ففاضت عيناه(2).
والمشهور بين الاصحاب أن الاظهار في الفريضة أولى، سيما في المال الظاهر، و لمن هو محل التهمة لدفع تهمة عدم الدفع، وبعده عن الرئاء، ولان يتبعه الناس في ذلك، والاخفاء في غيرها ليسلم من الرئاء، والمروي عن ابن عباس أن صدقة التطوع إخفاؤها أفضل، وأما المفروضة فلا يدخلها الرئاء ويلحقها تهمة المنع فاظهارها أفضل وما رواه في مجمع البيان عن علي بن إبراهيم باسناده إلى الصادق عليه السلام قال الزكاة المفروضة تخرج علانية وتدفع علانية، وغير الزكاة إن دفعها سرا فهو أفضل(3) فان ثبت صحته أو صحة مثله فيخصص هذه الآية ويفصل به، وإلا فهي على عمومها، ومعلوم ذخول الرياء في الزكاة المفروضة، كما في سائر العبادات المفروضة، ولهذا اشترط في النية عدمه، ولو تمت التهمة لكانت مختصة بمن يتهم.
(1) أخرجه الطبرسي في المجمع ج 2 ص 385، والظاهر أنه متلقط من أحاديث راجع الوسائل ب 13 من أبواب الصدقة، ومستدركه ص ج 5341.
(2) أخرجه في الجامع الصغير كما في السراج المنير ج 2 ص 337.
(3) مجمع البيان ج 2 ص 384.