زبدة البیان فی احکام القرآن-ج1-ص189
لا يتحمل مثله، ويجوز من الهاشمي لهم فتأمل، وعدم اشتراط العدالة في الفقراء للاصل، وعموم الآيات والروايات، وعدم دليل صالح له، نعم الظاهر اعتبارها في العامل ليحصل الوثوق به، ولدعوى الاجماع عليه في الدروس، والاحوط اعتبارها فيهم، واشتراط عدم كونه ممن يجب نفقته(1) على المزكي في الفقراء والمساكين بل لا يحتاج إلى الذكر لان ذلك قادر على القوت.
ويدل على أن إيذاء الرسول صلى الله عليه وآله حرام ويحتمل أن يدل على وجوب القتل والارتداد قوله تعالى:” ( ومنهم الذين يؤذون النبي و يقولون هو اذن قل اذن خير لكم) (2) ” الاذن هو الرجل الذي يصدق كل ما سمع، ويقبل قول كل أحد – إلى قوله – ” والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم ” يحتمل العذاب الاليم القتل والخلود في النار، ويدل أيضا على أن كون الشخص بحيث يقبل قول كل أحد ويعمل بمقتضاه ولا يحمله على الكذب ولا يظن ذلك ممدوح كما هو المقرر حتى قبول الايمان من المخالف والمنافق، و العمل بمقتضى ظاهرهما، ولا يكلف ببواطنهم، وأذاه صلوات الله عليه وعلى آله يمكن أن يشمل حال حياته وموته من الاستهزاء والسخرية، وكذا ذريته كما روي أنه قال: فاطمة بضعة منى من آذاها فقد آذاني(3) وغير ذلك من الاخبار الدالة على ذلك.
الخامسة: ان تبدوا الصدقات فنعما هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ونكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير(4).
أي إن تظهروا الصدقات وإنفاقها فنعم الشئ تلك الصدقة المبداة، يعني
(1) كذا في عش، وفي سن، واشتراط كونه ممن لا يجب نفقته.
(2) براءة: 61، وهي ذيل آية الزكاة.
(3) حديث متواتر مشهور، رواه الفريقان، راجع مشكاة المصابيح ص 568.
(4) البقرة: 271 وقراءة عاصم وابن عامر كما في المصحف المطبوع ” يكفر “.