پایگاه تخصصی فقه هنر

زبدة البیان فی احکام القرآن-ج1-ص188

في الجملة بمعنى الربط المطلق والتعلق، لا الملكية، لاصل عدم الملك، وكون اللام للاعم ويؤيده ” وفي الرقاب وفي سبيل الله ” فان ” في ” ليس للملكية، ولهذا حملها الاصحاب على بيان المصرف والاستحقاق، لا الملك، وإلا يلزم البسط على جميع الاصناف، والشركة بينهم وبين الملاك، فلا يجوز تصرفهم بغير إذنهم، بل الاعطاء لبعضهم بغير إذن الباقين وأيضا يلزم إعطاء العين لا العوض، ونحو ذلك من لوازم الملك والشركة، والكل خلاف الاجماع على الظاهر.

والمراد من الفقراء والمساكين هنا واحد، والذكر للتأكيد ولا فائدة هنا للبحث عن الاسوء، والمراد من لا يقدر على قوت السنة له ولعياله الواجب نفقتهم ولو بالصنعة والكسب، والعامل هو الذي يجمع الزكاة ولا يشترط فيه إلا العمل بظاهر الآية، والمؤلفة هي الطائفة من الكفار التي يعطون حتى يعينوا المسلمين على الكفار ولا يشترط فيهم أيضا إلا ذلك، وفي الرقاب المراد به المماليك تشتري من الزكاة وتعتق واشترط البعض كونهم تحت الشدة وبعض الكتابة، والظاهر الآية خلاف ذلك، وينبغي أن يعتقه الامام أو المالك أو الوكيل بعد الشراء، و يحتمل العتق بمحض الشراء، والغارم هو الذي عليه دين وليس له عوضه وظاهر الآية عدم اشتراط صرفه في المباح، ولكن قيد به للخبر، ويمكن للاجماع، وفي سبيل الله قيل الجهاد والظاهر أنه مطلق القربات غير المذكورات، وابن السبيل هو الذي انقطع عن بلده وليس عنده ما يوصله إليه، وإن كان له في بلده شئ، و يمكن اشتراط عدم القدرة على التدين وغيره للوصول إلى البلد، فان المتبادر من ابن السبيل هو العاجز عن الوصول إلى بلده فتامل ويحتمل العدم لظاهر اللفظ وعدم ظهور التبادر.

وهنا أحكام تطلب من كتب الفروع، مثل اشتراط الايمان أو حكمه مثل أطفال المؤمنين في غير المؤلفة، وعدم كونه هاشميا إذا كان المعطي غيرهم للخبر و الاجماع على الظاهر، إلا مع العجز، فيعطوا ما يسد الرمق، مثل ما يؤكل حال الضرورة ما لا يجوز أكله للعقل والنقل، ويحتمل مقدار دفع الضرر العرفي الذي