پایگاه تخصصی فقه هنر

زبدة البیان فی احکام القرآن-ج1-ص187

وغيره أنها لما نزلت هذه الآية على النبي صلى الله عليه وآله أعطى فاطمة عليها السلام فدكا وسلمه إليها وهو المروي عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهما السلام وقيل إنه خطاب له ولغيره، والمراد بالقربى قرابة الرجل وهو أمر بصلة الرحم بالمال والنفس وآت المساكين والمسافر المحتاج ما فرض الله لهم من مالك، كما ذكرناه أولا فيحتمل أن يكون الامر للوجوب ويكون المراد إعطاء النفقة الواجبة على الابوين والاولاد، والزكاة على المسكين وابن السبيل، ونحو ذلك مما يجب بإجماع ونحوه، وللرجحان المطلق فيشمل الصلة الواجبة والمندوبة للاقارب وغيرهم فيكون التفصيل والبيان من غيرها ” ذلك خير للذين يريدون وجه الله واولئك هم المفلحون ” أي إعطاء الحقوق مستحقها خير لمن يريد رضى الله دون الرئاء والسمعة، فإنه شر لمن يريدهما واولئك الذين يريدون وجه الله هو الفائزون بثواب الله والقرب لديه.

وما آتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس فلا يربوا عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فاولئك هم المضعفون

في هذه الربا قولان أحدهما أنه ربا حلال وهو أن يعطي الرجل العطية أو يهدي الهدية ليثاب أكثر منها، فليس له أجر ولا وزر عليه عن ابن عباس وطاوس، وهو المروي عن أبي جعفر عليه السلام والقول الآخر أنه الربا المحرم، فعلى هذا يكون كقوله ” يمحق الله الربا ويربي الصدقات(1) ” وفي قوله ” يريدون وجه الله ” دلالة على اشتراط الاخلاص في الانفاق فكأنه النية فافهم.

الرابعة: انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم(2).

فيها دلالة ما على وجوب الزكاة، وحصر من يزكى عليه، واللام للاختصاص


(1) البقرة: 276.

(2) براء‌ة: 61.