پایگاه تخصصی فقه هنر

زبدة البیان فی احکام القرآن-ج1-ص186

ذلك بقوله ” ولا تيمموا ” الخ وإلى وجوب الزكاة في الغلات وبعض الثمار وجميع ما يخرج من الارض والخمس فيه أيضا حتى المعادن والكنوز إلا ما أخرج بالدليل من الاجماع والاخبار كجواز إخراج الردي على تقدير كون ما يخرج منه كله رديا أو بالقيمة السوقية على ما يقولون من جواز إخراج القيمة.

فالآية دلت على وجوب إنفاق بعض ما يكتسب، وما يخرج من الارض، و كون المخرج من الطيب، ويحتمل أن يكون المقصود منها وجوب الزكاة والخمس على الاجمال: فيشعر بوجوب زكاة التجارة أيضا لكنها غير ظاهرة، والاصل وخبر أبي ذر – وهو ما رواه زرارة في الصحيح قال كنت قاعدا عند أبي جعفر عليه السلام وليس عنده غير ابنه جعفر فقال: يا زرارة إن أبا ذر وعثمان تنازعا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله قال عثمان كل مال من ذهب أو فضة يدار ويعمل به ليتجر به ففيه الزكاة إذا حال عليه الحول فقال أبوذر: أما ما يتجر به أو دير وعمل به فليس فيه زكاة إنما الزكاة فيه إذا كان ركازا أو كنزا موضوعا، فاذا حال عليه الحول ففيه الزكاة، فاختصما في ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله قال فقال [ رسول الله صلى الله عليه وآله ] القول ما قاله أبوذر الخبر -(1) ينفيان وكون المراد هو الرجحان المطلق فيشمل الواجب والمندوب وكون المخرج من الكسب استحبابا كذا قيل وفيه بعد.

الثالثة: فآت ذا القربى والمسكين وابن السبيل(2).

أي أعط حق هؤلاء، حق ذي القربى صلة الرحم بالنفس والمال على الوجه الذي يمكن ويليق، ويحتمل وجوب نفقة الاقارب، وتخصيصها بالابوين والاولاد لاجماع الاصحاب وأخبارهم وحق المسكين وابن السبيل يحتمل أن يكون الزكاة وما يليق أن يراعى المسكين وابن السبيل، وقيل معناها فأعط يا محمد حقوق ذوي قرابتك التي جعلها الله لهم من الاخماس عن مجاهد والسدى، وروى أبوسعيد


(1) الوسائل الباب 14 من أبواب ما نجب فيه الزكاة ح 1.

(2) الروم: 38، وما بعدها ذيلها.