پایگاه تخصصی فقه هنر

زبدة البیان فی احکام القرآن-ج1-ص183

صلى الله عليه وآله: اللهم صل على آل أبي أوفى(1) وغير ذلك وقال في الكشاف(2) في تفسير قوله تعالى ” يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ” القياس جواز الصلاة على كل مؤمن لقوله: ” هو الذي يصلي عليكم ” وقوله ” وصل عليهم إن صلوتك سكن لهم ” وقوله عليه السلام ” اللهم صل على آل أبي أوفى ” ولكن للعلماء تفصيلا في ذلك وهو أنها إن كان على سبيل التبع كقولك صلى الله على النبي وآله، فلا كلام فيها، وأما إذا افرد غيره من أهل البيت بالصلاة كما يفرد هو فمكروه، لان ذلك صار شعارا لذكر رسول الله صلى الله عليه وآله ولانه يؤدي إلى الاتهام بالرفض(3).

وقبح هذا الكلام واضح بحيث لا يحتاج إلى التصريح إذ لا معنى لجعل الآيات والاخبار دليل القياس وجعل المدلول قياسا، ومنع ما صرح الله ورسوله بجوازه وندبه بل وجوبه لانه شعار النبي صلى الله عليه وآله ولانه شعار جماعة، لان الله ورسوله كانا عالمين بذلك، ومع ذلك ندبا إليها فكأنه منع علمهما به وكان خفيا عليهما مفسدة ذلك، نعوذ بالله من ذلك، وكونه شعارا لرسول الله صلى الله عليه وآله لا ينافي جوازه لغيره على أنها إنما صارت شعارا له لمنعهم ذلك وإنها ليست شعارا له وحده، بل يذكر معه آله حتى في الصلاة، فلا وجه للمنع لآله صلوات الله عليه وعلى آله، وقد مر زيادة بحث فيه فتذكر.

وهي تدل على وجوب أخذ الزكاة على النبي صلى الله عليه وآله إن جاء أهلها بها إليه: و أن الزكاة تطهير للمال وتنمية، ووجوب الدعاء عليه لاهله، وأن دعاء‌ه مما يسكن إليه قلوبهم وتطمئن به، ولا تدل على وجوب الدفع إليه ولا إلى النائب، ولا على وجوب الدعاء على مطلق الآخذ، أي الساعي والنائب، لان الامر مخصوص به صلى الله عليه وآله بل لا يدل على وجوب الاخذ والدعاء عليه أيضا مطلقا لانها واردة في جماعة مخصوصة مثل أبي لبابة وأصحابه وقصتهم مشهورة(4) والضمير راجع إليهم فتأمل.


(1) سنن أبي داود ج 1 ص 368، الدر المنثور ج 3: 275.

(2) راجع في ذلك ص 86 فيما تقدم، والبحث هناك مستوفى.

(3) تفسير الكشاف ج 2 ص 549.

(4) كما رواه في الاستيعاب في ترجمة أبي لبابة، وقد قيل في نزول الاية غير ذلك راجع مجمع البيان ج 5 ص 79، الدر المنثور ج 3 ص 286. سيرة ابن هشام ج 2 ص 531 راجع شرح ذلك فيما علقناه على كنز العرفان ج 1 ص 227.