پایگاه تخصصی فقه هنر

زبدة البیان فی احکام القرآن-ج1-ص177

يدخل فيه جميع ما لا يتم معرفة الله تعالى إلا به كمعرفة حدوث العالم الخ.

وصدق بيوم القيامة بأنه حق وفيه الحساب والعقاب، والحشر والنشر و الميزان وتطاير الكتب وجميع الامور الواقعة فيه وصدق بوجود الملائكة وأنهم عباد الله يعبدون حيث يؤمرون وبالكتب المنزلة بأنه حق وثابت ومنزل من الله تعالى إلى عباد الله وأن ما فيه حق وصدق، وكذا التصديق بالانبياء بأنهم مبعوثون إلى الناس لتعليمهم، وأنهم معصومون من الذنوب وما يفعلون إلا الحق.

وأتى المال

عطف على ” آمن ” أي من أعطى المال مع حب المال أي مع احتياجه كما روي عنه صلى الله عليه وآله لما سئل أي الصدقة أفضل قال: أن تؤتيه وأنت صحيح شحيح تأمل العيش وتخشى الفقر(1) أو على حب الله تعالى أي لوجهه، والتقرب به إلى الله، وهذا نقله في مجمع البيان عن السيد المرتضى قدس الله روحه قال: ما سبقه إليه أحد و هو مذكور في الكشاف وتفسير القاضي أيضا، أو على حب الاعطاء، والجار و المجرور حال ” وذوي القربى ” أي قرابة المعطي أو قرابة النبي صلى الله عليه وآله فإنه ورد الثواب العظيم لاعطاء القرابة، لانه تصدق وصلة الرحم، وكذا صلة قرابة رسول الله صلى الله عليه وآله فإنها تصدق وصلة رسول الله صلى الله عليه وآله.

واليتيم من الانس من لا أب له ممن لم يبلغ، ومن باقي الحيوانات ما ليس له ام كذا قيل في مجمع البيان وغيره وفيه أيضا فيحتمل أن يكون معطوفا على القربى فيعطي المال من يكفلهم لانه لا يصح إيصال المال إلى من لا يعقل، أو يكون معطوفا على ذوي القربى فيعطي المال أنفسهم، نقلا عن الغير في كلا الوجهين، ومنع إعطاء المال للاطفال سيما المميز غير ظاهر إلا أن يكون من الحقوق الواجبة وكذا يشكل إعطاؤه لكل من يكلفهم حيث لا يكون وليا، فينبغي الاعطاء للولي ولا يبعد الاعطاء على تقدير عدمه إلى ثقة ليخرجه عليهم، وصرف المعطي بنفسه عليهم على تقدير عدم الغير فتأمل.


(1) تمامه: ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا.

راجع مجمع البيان ج 1 ص 263، الدر المنثور ج 1: 171 من حديث أبي هريرة.