زبدة البیان فی احکام القرآن-ج1-ص174
أو إجماع مركب، وكذا غاية الجماع، واشتراط الصوم بالغسل في الليل وعدمه يفهم من موضع آخر، وأكثر الاصحاب على اشتراطه، وابن بابويه على عدمه، والاخبار مختلفة، والظاهر مذهب ابن بابويه للاصل والرواية الصحيحة الصريحة(1) بل ظاهر الآية حيث دلت على جواز الرفث والمباشرة في جميع أجزاء الليل والشريعة السهلة وأولوية الجمع بين الادلة بحمل ما يدل على الغسل ليلا على الاستحباب ولكن الاحتياط مع الجماعة، وتركنا ذكر الاخبار والبحث عنها خوفا من التطويل مع أنها مبينة في موضعها.
وأيضا وجوب الافطار بمعنى تحصيل مبطل للصوم ولو كان بقصد إبطاله في الليل، ويحتمل كون الاتمام إشارة إلى وجوب استمراره إلى الليل حسب فلا يجب غيره.
وتحريم الوصال، وأيضا مشروعية الاعتكاف في المسجد، وتحريم مباشرة النساء فيه، ولو ليلا، ولا يفهم منه الشرطية ولا فساد الاعتكاف بالوطئ لان النهي ليس بمتعلق بالعبادة حتى يلزم تعلق الامر والنهي معا بشئ واحد شخصي فيكون محالا فيفسد، نعم ذلك ثابت بالاخبار بل الاجماع أيضا على الظاهر، فقد علمت فساد قول القاضي: ” وفيه دليل على أن الاعتكاف يكون في المسجد، ولا يختص بمسجد دون مسجد، وأن الوطئ يحرم فيه ويفسده لان النهي في العبادات يوجب الفساد “.
لانك قد علمت أن النهي إنما يدل على الفساد في العبادة إذا تعلق بها أو بجزئها أو بشرطها الشرعي المأمور به.
وبالجملة التحقيق ما أشرت إليه، ففي كل صورة يلزم اجتماع الطلب و النهي يفسد، وهنا ليس كذلك إلا أن يقال: يفهم التنافي هنا فتأمل، بل يمكن كون التحريم لكونه في المسجد لا للاعتكاف فتأمل، وأيضا خفاء في دلالة الآية بمجردها من غير انضمام تعريف الاعتكاف وثبوت الحقيقة الشرعية على أن الاعتكاف لا يكون في غير المسجد، كما هو ظاهر كلامه، وكذا في دلالتها على عدم الاختصاص بمسجد دون مسجد كما هو صريح نقل الكشاف، حيث قال: ” وقالوا: فيه دليل على أن
(1) راجع الفقيه ج 2 ص 75، التهذيب ج 1 ص 411 و 412.