زبدة البیان فی احکام القرآن-ج1-ص172
غير الجماع، إذ مفهوم الاباحة المذكورة تحريم الرفث في النهار، ومفهومه ما قلناه، وذلك كله معلوم بالاصل والاخبار بل الاجماع أيضا فخلافه من التحريم والكراهة يحتاج إلى الدليل، ووجوب التوبة، لانه قد علم سقوط الذنب بها وفعل مسقطه الذي هو مخلص من ضرر عظيم واجب عقلا وسمعا أيضا على ما هو المقرر.
ورجحان المباشرة المستفادة من الامر أي باشروهن ويحتمل الاستحباب مطلقا إلا أن يدل على غيره دليل، كالكراهة مثل أول ليلة كل شهر غير شهر رمضان، ونصفه وغيرهما مما هو المذكور في الفقه مع دليله، إذ لا قائل بالوجوب أو يكون للاباحة مجملا، والتفصيل مستفاد من الشرع مثل وجوبها لو خاف الوقوع في الزنا، أو بعد مضي أربعة أشهر، واستحبابها في أول ليلة شهر رمضان للرواية وانكسار الشهوة في النهار، ورفع حدث يحتمل وقوعه من غير شعور، وعند كثرة الميل مع عدم الوصول إلى الوجوب، ورجاء حصول ولد يعبد الله، والكراهة مثل ما مر، والاباحة إذا لم يكن دليل على غيرها.
واستحباب النكاح ووجوبه أو التسري(1) لان المباشرة المستحبة أو الواجبة موقوفة عليه إذ الاصل عدم التقدير، واستحباب طلب الولد بالنكاح ليعبد الله لا المال والجمال، كما وقع النهي عنهما في الاخبار، ولا قصد التلذذ والشهوة كالبهائم واستحباب القناعة والرضا بما كتب الله، واستحباب اختيار الولود أي من هي في سن من تلد أو من البيت الغالب عليهن الولادة أو الخالية من علامات العقم، مثل عدم الحيض على ما قيل أو التي تزوجت وما ولدت، ولا يبعد فهم كراهة الوطئ في غير القبل الذي ليس هو من مظنة حصول الولد، وكراهة العزل عن الامة و المتعة، والتحريم في غيرهما يكون مستفادا من غيرها من الاخبار أو الاجماع إن كان.
وإباحة الاكل والشرب بل رجحانهما، لبقاء الامر في معناه الاصلي في
(1) التسرى: أخذ السرية.
والسرية كذرية الامة التي أنزلتها بيتا وتزوجتها سرا لئلا تعلم زوجتك بها، أو هو مطلق التزوج بالاماء.