پایگاه تخصصی فقه هنر

زبدة البیان فی احکام القرآن-ج1-ص159

المصلحة أو أنه نزل في شأنه بعض القرآن، أي وصفه وبيان رتبته بأن فيه ليلة [ هي ] خير من ألف شهر.

ثم بين كيفية وجوب هذا الصوم بأنه على من يجب وفي أي وقت؟ كما سنذكره في الآية اللاحقة، فقال ” فمن شهد ” أي حضر في موضع في هذا الشهر غير مسافر بل ولا مريض أيضا، فالشهر مفعول فيه كما صرح به في تفسير القاضي و الكشاف ومجمع البيان، فالشهود هو الحضور في البلد وكأن المراد مع القدرة على الصوم في الصحة التي يفهم من إيجاب الصوم وفهم من الاولى أيضا، فلا يكون ” ومن كان مريضا ” بمنزلة الاستثناء والتخصيص فانه خلاف الظاهر من العبارة و سوقها، ولهذا ما ذكر فيها، وكان المراد أعم من الحضور في بعض أو كله ” فليصمه ” أي يجب عليكم الصيام في الذي كنتم حاضرين وقادرين فيه على الصوم من الشهر – فنصب ضمير ” فليصمه ” وإن كان الظاهر على أنه مفعول به، إلا أنه في الحقيقة على الظرفية وحذف الخافض واوصل الفعل – وذلك لان الله تعالى يريد ويحب لكم أمرا هينا غير شاق وصلب وحرج وضيق في جميع اموركم، ولا يريد ضد ذلك، بل يريد عدمه، فإن إرادة الشئ مستلزما لعدم إرادة ضده بل ادعي العينية وأكده مع ذلك بقوله ” ولا يريد بكم العسر ” المنفي بالاول فيفهم منه كمال المبالغة لارادة اليسر وعدم العسر.

فأشار مرة إلى عدم مرغوبية صوم المسافر لتقييد وجوبه بالحضر، ثم التصريح بصوم عوضه بعد زواله، ثم ببيان العله له مع نفي ضدها اللازم لارادة اليسر، ثم التصريح بعدم إرادة العسر، ثم بالعلل الاخر مثل التكبير والشكر على تشريع اليسر دون العسر كما هو منقول عن الامم السابقة، فيحتمل أن يكون قوله ” و لتكملوا ” علة الامر بمراعاة العدة أي إنما أمرتكم بقضاء الشهر لتكملوا عدته ” ولتكبروا الله ” علة لتعليم كيفية القضاء للمسافر بعد السفر وللمريض بعد المرض ” ولعلكم تشكرون ” علة اليسر وإسقاط الصوم ففيها لف ونشر، ويحتمل أن يكون كل واحد علة لكل واحد، بل الظاهر أن ” لتكملوا ” علة القضاء، ولتكبروا