زبدة البیان فی احکام القرآن-ج1-ص156
موافق لغيره من الاخبار المعتمدة التي ذكرناها، وغيرها مما لم نذكر، وقول الشيخ زين الدين قدس سره في شرح الشرايع: ودلت عليه – مشيرا إلى ما ذكرناه – الاخبار الصحيحة كصحيحة محمد بن مسلم وزرارة وغيرهما يدل على وجود الصحيح أكثر مما نقلناه، وما عرفناه ذلك، وقد عرفت من هذه الاخبار أن الواجب هو المد أيضا كما هو مذهب الاكثر، ولو كان للاقل(1) دليل على المدين، فحمله على الاستحباب غير بعيد وكذا استحباب القضاء، لمن اتصل مرضه إلى رمضان آخر وكذا التتابع في القضاء لما مر ولصحيحة الحلبي عن أبي عبدالله عليه الصلاة و السلام قال إذا كان على الرجل شئ من رمضان فليقض في أي شهر شاء أياما متتابعة فان لم يستطع فليقضه كيف شاء، وليحص الايام، فان فرق فحسن وإن تابع فحسن، المذكورة في الفقيه وهي في الكافي حسنة(2) وحسنة عبدالله أي عبدالله سنان أيضا وسماها في شرح الارشاد صحيحة، وليس بواضح لان إبراهيم بن هاشم في الطريق على ما في الكافي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير(3) عن حماد أظنه ابن عيسى عن الحلبي عن عبدالله بن المغيرة عن عبدالله سنان عن أبي عبدالله عليه الصلاة والسلام قال من أفطر شيئا من شهر رمضان في عذر فان قضاه متتابعا فهو أفضل، وإن قضاه متفرقا فحسن لاباس به، فعلى تقدير وجود خبر دال على التفرق كلا أو بعضا يحمل على التخيير، وكذا الاختصار للمسافر على القدر القليل من الاكل والشرب وترك الجماع للاخبار، والجمع والخروج عن
(1) يعني الاقل من الاصحاب.
(2) الفقيه ج 2 ص 95، الكافي ج 4 ص 121.
(3) الكافي ج 4 ص 120، ولكن نقل عن المنتقى أنه قال، أتفق في الطريق غلط واضح في جميع ما عندي من نسخ الكافي، والذي يقوى في خاطري أن ما بين قوله [ عن أبيه ] وقوله [ عن عبدالله بن المغيرة ] مزيد سهوا من الطريق الاخر، ولم يتيسر له أن يصحح ويحتمل أن يكون الغلط باسقاط واو العطف من قوله ” وعن عبدالله بن المغيرة ” فيكون الاسناد مشتملا على طريقين للخبر يرويه بهما إبراهيم بن هاشم ولا يخلو من بعد بالنظر إلى المعهود في مثله، راجع مرآت العقول شرح الكافي للعلامة المجلسي رحمة الله عليه.