پایگاه تخصصی فقه هنر

زبدة البیان فی احکام القرآن-ج1-ص155

في شرح الشرايع ” لصحيحة محمد بن مسلم وزرارة ” وما وجدت في كتب الاخبار غير ما ذكرته عن محمد بن مسلم فالظاهر [ أنه ] إنما عنى ذلك فاشتبه عليه الامر أو تعمد و ثبت توثيقه عنده، والظاهر أنه يفهم توثيقه من بعض الضوابط والذي رأيته من الاخبار المعتمدة في هذه المسألة في الكتب الخبرين المذكورين والصحيحة المذكورة في التهذيب عن(1) الحسين بن سعيد عن فضالة كأنه هو ابن أيوب الثقة، وطريق الشيخ فيه إلى الحسين صحيح [ عن عبدالله بن سنان ] عن أبي عبدالله عليه الصلاة و السلام قال: من أفطر في شهر رمضان في عذر ثم أدركه رمضان آخر وهو مريض فليتصدق بمد لكل يوم فأما أنا فاني صمت وتصدقت.

وأما التفصيل الذي ذهب إليه الشيخ في التهذيب، والمتأخرون من الاصحاب فدليله غير واضح إذ نقل له رواية غير ظاهرة الصحة، دلالتها أيضا ضعيفة، فالمصير إليها بعيد، وهي(2) رواية الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي بصير كلهم مشتركون بل ضعفاء غير الحسين عن أبي عبدالله عليه الصلاة والسلام قال إذا مرض الرجل بين رمضان إلى رمضان ثم صح فانما عليه لكل يوم أفطر مدا فدية طعام، وهو مد لكل مسكين، قال وكذلك أيضا في كفارة الظهار مدا مدا، و إن صح فيما بين الرمضانين، فانما عليه أن يقضي الصيام، فان تهاون به وقد صح فعليه الصدقة والصيام، لكل يوم مد إذا فرغ من ذلك الرمضان.

والسند علم و أما الدلالة فليست فيها، إذ ما فيها تفصيل، وليس التهاون أيضا بصريح فيما قاله يعني أخر من غير قصد وعزم على القضاء، بل هو مطلق الترك ولهذا ما ذكر خلافه ولو كان كذلك كان المناسب ذكر ما يقابله أي العازم، وإنما قابله بمن لم يفعل ولم يقض، قال في الصحاح: الهون هو السكينة والوقار، وتهاون به أي استحقره، و الظاهر أن معناه هنا كان عليه القضاء، فان ترك القضاء ولم يفعله مطلقا كما هو


(1) التهذيب ج1 ص 423.

(2) الاستبصار ج 2 ص 111 التهذيب ج 1 ص 423 ومثله في تفسير العياشي ج 1 ص 79.