پایگاه تخصصی فقه هنر

زبدة البیان فی احکام القرآن-ج1-ص150

صوم شعبان سفرا، وليس بصريح أيضا في المندوب، لاحتمال النذر، ويحتمل اختصاصه به أيضا ويبعد الجمع بحمل الاكثر الاصح لاجل واحد أو اثنين ضعيفين غير صريحين على الكراهة بالمعنى المذكور، إذ يبعد أن يمنع الامام بقوله ” لا تصم أو ليس من البر “(1) عن صوم مثل يوم الغدير، وأول رجب وسائر الايام المتبركة من يريد صومه ويسأله عن فعله أو لا، بمعنى أن الثواب أقل من ثواب الصائم في الحضر أو بمعنى أن الثواب في الافطار سفرا أكثر من الصوم فيه، إذ ليس الفطر عبادة في السفر على ما هو المشهور في غير الواجب مثل شهر رمضان ويبعد أن يكون الانسان مثابا في السفر بالافطار بثواب أكثر من الثواب الذي يحصل له بالصوم فيه، وأيضا لا معنى لصومه عليه الصلاة والسلام في السفر مع مرجوحيته من الافطار على ما دل عليه الخبران اللذان هما وجه حمل الاخبار الدالة على نهي الصوم في السفر ندبا على الكراهة فتأمل الله يعلم.

وأما التتابع في القضاء فلا يبعد كونه مستحبا لما في بعض الروايات، وقراء‌ة ” متتابعات(2) ” وإن كان الحق عدم حجية ما لم يثبت كونه قرآنا كما بين في الاصول، لكنه مؤيد – وأيضا ” سارعوا “(3) وغيره مما يدل على التعجيل في فعل الخير وأيضا ربما يحصل مانع فتفوت تلك العبادة العظيمة وأيضا يتمكن به من الصوم المندوب بالاتفاق، حيث ذهب أكثر الاصحاب إلى عدم جوازه لمن عليه الفرض، وعليه دل الخبر الصحيح والحسن أيضا كلاهما في الكافي(4) وأيضا أظن أن بعض الاصحاب ذهب إلى وجوب التعجيل في القضاء فيخلص بذلك عن الخلاف وما ورد في بعض الروايات من التفصيل من الامر بالتتابع في الستة والتفريق في


(1) لفظ الحديث ليس من البر الصيام في السفر، والحديث مروي بطرق كثيرة عن العامة والخاصة، راجع الوسائل الباب 1 من أبواب من يصح منه الصوم تيسير الوصول ج 2 ص 312، مشكاة المصابيح: 177 وقال: متفق عليه.سنن ابن ماجة تحت رقم 1664 و 1665.

(2) نقله في كنز العرفان ج 1 ص 207 ونسب القراء‌ة إلى أبي بن كعب.وقيل: إنه في مصحف ابن مسعود أيضا.

(3) آل عمران: 133.

(4) راجع ج 4 ص 123.