پایگاه تخصصی فقه هنر

زبدة البیان فی احکام القرآن-ج1-ص149

عوف وأبي هريرة وعروة الزبير وهو المروي عن أئمتنا فقد روي أن عمر بن الخطاب أمر رجلا صام سفرا أن يعيد صومه، وروي عنهم عليهم الصلاة والسلام ذلك فقد علم عدم الاجماع أيضا عندهم على الرخصة، بل عدم الخبر الصحيح، بل مطلق الدليل الصحيح لبعد خفائه عنهم، وزيادة البيضاوي قوله ” إن أفطر ” خلاف الظاهر وارتكاب مثل هذا الحذف في القرآن العزيز من غير ضرورة لا يجوز، إذ العمل بظاهر القرآن بل مطلق الادلة متعين كما هو المبين في الاصول والعقول.

ففهم من ذلك وجوب القضاء على المريض والمسافر سواء صاما أو أفطر الايجابه بقوله ” فعدة ” على ما مر، فلا يكون ذلك الصوم مجزيا لانه ما يسقط به القضاء عند الفقهاء، فلا يكون جائزا، إذ لو كان جائزا لاجزأ، وأيضا أحد لم يقل بجوازه من غير أن يكون أحد الواجبين وقد أبطلناهما، وأيضا ظاهر قوله ” فليصم غير هذه الايام ” أنه لا يصم هذه، فيكون الصوم فيها حراما كما ذهب إليه أصحابنا ولعله إجماعي وعليه أخبار كثيرة صحيحة(1) بل يفهم تحريم مطلق الصوم في السفر إلا أنا نجد في الكتب أنهم استثنوا مثل صوم النذر المقيد به، وعليه رواية صحيحة(2) و يجعل بعضهم بل أكثرهم الصوم الغير الواجب في السفر مكروها، وبين ذلك بعضهم بأنه أقل ثوابا إذ لا تكون العبادات إلا راجحة أو حراما فلو كانت جايزة مكروهة لكان بالمعنى الذي مر، وذلك غير واضح، إذ العبادة كما لا يجوز كونها محرمة يجوز كونها مكروهة بالمعنى الحقيقي أيضا إلا أن يقال باعتبار النية، فيحرم لانه تشريع فتأمل فالظاهر في الصوم سفرا إما التحريم مطلقا إلا ما ثبت استثناؤه، أو الكراهة بمعناه المتعارف في الاصول بمعنى أنه لم يصم لكان أحسن من الصوم أي عدمه خير من وجوده، ولا يعاقب عليه، ولا مانع في العقل أن يقول الشارع ذلك للمكلف وقد ثبت في الاخبار كثيرا النهي عنه سفرا، ولم يثبت ما يدل على الرجحان بخصوصه إلا ما روي في خبرين ضعيفين جدا(3) من فعل أحد الائمة عليهم الصلاة والسلام في


(1) الكافى ج 4 ص 126، الفقيه ج 2 ص 90.

(2) راجع صحيحة علي بن مهزيار في التهذيب ج 1 ص 433.

(3) الكافي ج 4 ص 130 باب صوم التطوع تحت الرقم 1 و 5.