زبدة البیان فی احکام القرآن-ج1-ص148
قال في الكشاف: وقيل هو المرض الذي يعسر معه الصوم ويزيد فيه لقوله تعالى ” يريد الله بكم اليسر ” وما رده، ولعله رضي به، ونقل عن الشافعي أنه لا يفطر حتى يجهده الجهد غير المحتمل، وما استدل عليه ودليل غير واضح، والآية و الاخبار تدفعه كما عرفت وأيضا أكثر أهل الاسلام خصص المرض بما مر كما خصصوا السفر بسفر التقصير، ولكن ما قيد بحصول المشقة بالصوم فيه إما دائما أو أكثريا بحيث يضمحل عدمها لعدم ضبطها ولظهور الآية والاخبار الكثيرة في عدم القيد مع عدم الموجب من الاجماع والاخبار، بل عدم الخلاف على عدمه كما يفهم.
وقوله ” أو على سفر ” أي من كان منكم على سفر، فيكون معطوفا على ” مريضا ” أي من كان منكم في هذه الايام راكب السفر وفي البيضاوي: فيه إيماء بأن من سافر في أثناء اليوم لم يفطر كأنه أخذه من لفظة ” على ” و ” الايام ” وليس بواضح إذ ظاهره كونه في هذه الايام على السفر، وذلك يتحقق بوجوده أكثره في السفر، كما هو المتعارف باجراء حكم الشئ على أكثره، وتدل عليه أخبار صريحة صحيحة وهو المذهب المنصور من المذاهب في هذه المسألة كما هو المحقق في محله فعليه عدة أيام المرض والسفر بعده بمعنى معدودة، وقرئ بالنصب أي فيلصم عدة كذا في الكشاف وتفسير القاضي ولا شك أن ” عليه ” و ” فليصم ” مفيدان للوجوب كما هو المقرر في الاصول، فقولهما وجزمهما أنه على سبيل الرخصة لا على سبيل الوجوب – وقيل على الوجوب وزاد القاضي: وذهب إليه الظاهرية وبه قال أبوهريرة – لا يناسب(1) فإنه خروج عن ظاهر الآية بل عما قال في بيان التركيب.
وقال في مجمع البيان(2) وقد ذهب إلى وجوب الافطار في السفر جماعة من الصحابة كعمر بن الخطاب وعبدالله بن العباس وعبدالله بن عمر و عبدالرحمن بن
(1) خبر قوله: فقولهما وجزمهما الخ.
(2) راجع ج 2 ص 273.