پایگاه تخصصی فقه هنر

زبدة البیان فی احکام القرآن-ج1-ص135

أيضا قوله تعالى ” يحبون أن يحمدوا ” الآية(1) وهو في غاية من الاشكال والصعوبة الله يعين ويعفو، ويفهم التأويل مما سيجيئ من الكشاف وأيضا يدل على اشتراط الاستقلال بالعبادة فلا يصح التولية والاستعانة فيها، ويدل عليه أيضا ما روي عن الرضا عليه السلام حين(2) سئل أن يصب الماء عليه ومنعه، فقال السائل ما تحب أن اوجر؟ فقال: توجر أنت واعاقب أنا، ولكن هذه مع ما تقدم من حكاية المأمون يدلان على صحة ذلك الفعل، وحصول الثواب للمعين والعقاب للمعان، وهو مشكل فانه ينبغي بطلان العبادة، فكان يجب على المأمون إعادة الوضوء، وعلى الامام الامر بها لا الاتمام، والعقاب على المعين أيضا، فإنه يصير معينا على الحرام إلا أن يحمل على الكراهة مع الطلب، ويكون مقصوده عليه السلام بقراء‌ة الآية إشارة إلى المبالغة في المنع لا الحقيقة، أو يكون ما فعله المأمون من مندوبات الصلاة(3) أو ما تمكن عليه السلام من أكثر من ذلك، ويكون المعين جاهلا وقصد القربة فيثاب، فيكون هذا دليلا لكون الجاهل معذورا.

واعلم أنا قد جربنا الانتباه في وقت أردناه بقراء‌ة الآية المتقدمة، وقد وجدناه كما روي غير مرة وأخبرنا بعض من يوثق به من الاصحاب أيضا بذلك، فالخبر صحيح فيكون وجود النور من المضجع إلى البيت الحرام كذلك صحيصا فانهما مروية في رواية واحدة، ولا معنى لصدقبعضه وكذب البعض، ولكن مع حشو ذلك النور من الملائكة ويدعون للقارئ إلى أن يستيقظ كما رأيته في غير مجمع البيان مثل التهذيب(4) وسيجيئ في الكشاف كذلك فلعل في مجمع البيان غلطا ونقصا و يؤيده ما رواه أبوجعفر بن بابويه في الفقيه(5) في باب ما يقول الرجل إذا أوى


(1) وهي: لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب اليم، آل عمران 188.

(2) الكافي ج 3 ص 69، والسائل هو الحسن بن علي الوشاء.

(3) أي كان الوضوء للصلوات المندوبة، وفي بعض النسخ: من مندوبات الوضوء خ ل.

(4) التهذيب ج 1 ص 185.

(5) الفقيه ج 1 ص 297.