پایگاه تخصصی فقه هنر

زبدة البیان فی احکام القرآن-ج1-ص132

ثم إنهم ذكروا استحباب السجدة في آخر هذه السورة، ولعل في قوله ” إن الذين ” الآية إشارة بعيدة إلى ذلك، وكذا في غيرها والمجموع أحد عشر: آخر الاعراف، والرعد، والنحل، وبني إسرائيل، ومريم، والحج في موضعين والفرقان، والنمل، وص وإذا السماء انشقت وفي أربع مواضع واجب الم السجدة عند قوله ” إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون(1) ” وكذا في سورة حم عند قراء‌ة ” لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن “(2) الآية ويحتمل عند قوله ” لا يسئمون(3) ” ولعل الاخير أولى، والاحوط السجدة فيهما، وفي آخر والنجم [ فاسجدوا لله ] ” واعبدوا(4) ” وآخر اقرأ ” واسجد واقترب(5) “.

ولعل دليل الاصحاب على الوجوب في السور الاربع والاستحباب في الباقي هو الاجماع، وبعض الاخبار، مثل ما نقل عن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام عزائم السجود أربع(6) وقول الصادق عليه الصلاة والسلام: إذا قرئ شئ من العزائم الاربع فسمعتها فاسجد، وإن كنت على غير وضوء وإن كنت جنبا، وإن كانت المرء‌ة لا تصلي، وسائر القرآن أنت فيها بالخيار(7) ولا يستدل على الوجوب بأنها واردة بصيغة الامر الدالة على الوجوب لانه منقوص(8) وممنوع إذ لا دلالة


(1) الم السجدة: 15.

(2و3) فصلت: 37 و 38.

(4) النجم: 62.

(5) العلق: 19.

(6) رواه الطبراني في الاوسط كما في مجمع الزوائد ج 2 ص 285 وأخرجه سعيد بن منصور وابن أبي شيبة كما في الدر المنثور ج 5 ص 171.

(7) راجع الكافي ج 3: 318(8) لانه لو كان وجوبها بصيغة الامر فينبغي أن يكون واجبا في المواضع التي ورد الامر فيها وأنتم لا تقولون به، فعلى هذا لا يرد النقض على الشافعي لوجوب السجدة عنده في المواضع كلها، منه رحمه الله في هامش نسخة عش.

أقول: من المواضع التي ورد الامر فيها ولم يقولوا به ما في سورة الحج: 77 ” يا ايها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا وافعلوا الخير لعلكم تفلحون ” وقد حملت على الركوع والسجود في الصلاة، وكذا منقوض طردا بما في سجده الم السجدة، لانها انما تعير المشركين على عدم السجدة وتمدح المؤمنين على فعلها من دون أمر.