زبدة البیان فی احکام القرآن-ج1-ص125
موصوفة، ولم تكونوا صلة له أو صفة، وتعلمون خبر تكونوا.
الثامنه: فاذا فرغت فانصب والى ربك فارغب(1).
قيل: فإذا فرغت من الصلاة المكتوبة فانصب إلى ربك في الدعاء، وارغب إليه في المسألة يعطك، وهو مروي عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهما الصلاة والسلام(2) وعن غيرهما أيضا و ” انصب ” من النصب، وهو التعب أي لا تشتغل بعد الصلاة بالراحة مثل النوم والاكل وعدم الاشتغال بشئ بل اشتغل بالعبادة مثل الدعاء بعدها فيكون المراد التعقيب، وهو الدعاء بعد الصلاة، ونقل عن الصادق عليه الصلاة والسلام أنها الدعاء في دبر الصلاة(3) فتكون إشارة إلى استحباب التعقيب كما هو المشهور والمجمع عليه، وهو الاشتغال بعد الفريضة بالدعاء والمسألة، كما يدل عليه الاخبار من الخاصة(4) والعامة، وينبغي إيقاعها بعد الفريضة قبل الاشتغال بشئ حتى قبل النافلة في صلاة المغرب أيضا ويدل عليه الاخبار بخصوصها، فما ورد من فعلها قبل الكلام وتعجيلها، فالمراد غير التعقيب، كما صرح به في الرواية في الفقيه(5) وينبغي أيضا أن يكون على هيئة الصلاة كما يشعر به الآية، ويدل عليه الاخبار وقاله بعض الاصحاب حتى بالغ في الذكرى أنه يضر بالتعقيب جميع ما يضر بالصلاة، و الظاهر أن المراد المبالغة ونقص الفضيلة، وإلا فالدعاء مستحب على كل هيئة وورد في الحديث بعد سؤال التعقيب بعد القيام: أنه معقب ما دام متطهرا(6) ويمكن استفادة استحباب الدوام على الطهارة من هذه الرواية.
وبالجملة الظاهر أنه يفهم من الآية استحباب الطاعة بعد الصلاة سيما الدعاء
(1) الانشراح: 7 و 8(2 و 3) مجمع البيان ج 10 ص 509 و 510.
(4) الكافي: ج 3 ص 341.
(5) فقيه من لا يحضره الفقيه ج 1 ص 143.
(6) راجع الفقيه ج 1 ص 216 حديث هشام تحت الرقم 963 من الباب 46.