پایگاه تخصصی فقه هنر

زبدة البیان فی احکام القرآن-ج1-ص121

يصدق عليه وأنه خرج أقل من ذلك بالاجماع وبقي ما فوقه تحت الآية ولكن يدل على أن الاقل أيضا مثل بريد يوجب ذلك بعض الروايات الصحيحة(1) ولكن الظاهر أنه ما قال به أحد، وحملها على التخيير حينئذ بعض، والبعض الآخر على عدم نية الاقامة، وعلى قصد الرجوع في يومه أو ليلته فيصير بريدان في يوم ولكن تدل رواية صحيحة(2) على وجوب القصر على أهل مكة بالخروج إلى عرفة بحيث يبعد كل مذكورات.

وأيضا ظاهر الآية أن مجرد الخروج إلى السفر وصدق الضرب سبب للقصر ولكن حدده أكثر الاصحاب بالوصول إلى موضع لا يسمع الاذان ولا يرى الجدران أو أحدهما وقال البعض بمجرد الخروج عن موضعه، ولكل شاهد من الروايات فتأمل في تحقيق الحق.

ثم إن ظاهر أيضا أن القصر رخصة لا عزيمة، ولكن مذهب أصحابنا وأبي حنيفة أنه عزيمة أي واجب معين لا يجزئ غيره، لا جائز مخير فيه ويدل عليه ما روي من طرق العامة والروايات الصحيحة عن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام وإجماع الطائفة، ونفي الجناح لا ينافي ذلك، مثل وجوب السعي بل يعم وإن كان في الجواز أكثر استعمالا إذ لا شك في أنه لا حرج في فعل الواجب.

فاذا دلت الاخبار من الخاصة والعامة عليه، مثل قول عمر صلاة السفر ركعتان تام غير قصر على لسان نبيكم(3) وقول عائشة أول ما فرضت الصلاة فرضت ركعتين ركعتين في السفر، وزيدت في الحضر(4) فالآية تحمل عليه، ولا شك أن القصر أحوط وأولى، ومجمع عليه، فلا بد من المصير إليه.

قال في الكشاف: كأنهم ألغوا الاتمام، وكانوا مظة لان يخطر ببالهم أن


(1) راجع الكافى ج 3: 434.

(2) الوسائل أبواب صلاة المسافر الباب 3 الحديث 1.

(3) أخرجه الشيخ في الحلاف عن عمر ج 1 ص 202 وأخرجه في مشكاة المصابيح: 119 عن ابن عمر وقال: رواه ابن ماجة.

(4) مشكاة المصابيح: 119، الخلاف ج 1: 202، سنن ابى داود ج 1: 274.