زبدة البیان فی احکام القرآن-ج1-ص120
أيعيد أم لا؟ قال: إن كان قد قرئت عليه آية التقصير وفسرت له وصلى أربعا أعاد وإن لم يكن قرئت عليه ولم يعلمها فلا إعادة عليه، والصلوات كلها في السفر الفريضة ركعتان كل صلاة إلا المغرب فانها ثلاث ليس فيها تقصير تركها رسول الله صلى الله عليه وآله في السفر والحضر ثلاث ركعات، وقد سافر رسول الله صلى الله عليه وآله إلى ذي خشب وهي مسيرة يوم من المدينة يكون إليها بريدان أربعة وعشرون ميلا فقصر وأفطر فصارت سنة وقد سمى رسول الله صلى الله عليه وآله قوما صاموا حين أفطر: العصاة.
قال فهم العصاة إلى يوم القيامة، وإنا لنعرف أبناءهم إلى يومنا.
هذا وفيها فوائد وأحكام كثيرة(1) لذلك نقلتفافهمها.
ثم إن ظاهر الآية يدل على القصر بمجرد صدق السفر، ولكن ثبت بالاجماع أن ذلك لم يكف فعند الشافعي مسيرة يومين ستة عشر فرسخا وعند أبي حنيفة مسيرة ثلاثة أيام بلياليهن مسير الابل ومشي الاقدام على القصد، ولا اعتبار بابطاء الضارب المسافر وإسراعه قال في الكشاف: كأنه أربعة وعشرون فرسخا ولكن لا يناسب إدخال الليل إذ يمكن قطع ثمانية فراسخ في يوم واحد معتدل يوم صوم، ولهذا ما اعتبره القاضي بل قال أربعة برد للشافعي وستة لابي حنيفة، والبرد جمع بريد وهو أربعة فراسخ، وعند أصحابنا بريدان وهو ثمانية فراسخ يوجب القصر ودلت عليه الروايات الكثيرة الصحيحة عن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام وهو أولى، لان ظاهر الآية أنه يكفي مطلق السفر وما يصدق عليه ولا شك أنه مما
(1) وهي كون القصر عزيمة وواجبا كالتمام، وكون الامر للوجوب، وكون نفي الجناح لا ينافي الوجوب العيني، وكون النأسي واجبا، وكون السعي واجبا، ووجوب إعادة الصلاة الباطلة بالزيادة مع العلم بعدمها أداء وقضاء، وكون الجاهل معذورا في الاتمام، ووجوب التقصير في جميع الصلوات بحذف الركعتين الاخيرتين إلا المغرب، وكونها ثلاثة فيه وفي الحضر وكون مسيرة يوم أربعة وعشرين ميلا، وهي ثماني فراسخ، فكل ميل ثلث فرسخ، وكون ذلك موجبا للتقصير، ووجوب الافطار، وتسمية الواجب بالسنة، وكون ترك ذلك عصيانا، وكونهم عليهم السلام عالمين بالغيب وهو باعلام الله ورسوله صلى الله عليه وآله إياهم، منه رحمه الله.