پایگاه تخصصی فقه هنر

زبدة البیان فی احکام القرآن-ج1-ص117

أنهم لما سمعوا صوت الطبل تركوه قائما في الصلاة وذهبوا إليها، وقد علم سبب وحدة الضمير.

ثم امر صلى الله عليه وآله بالقول لهم أن ما عند الله من الخير الباقي وهو خير الآخرة والدنيا خير من التجارة المحققة والموهومة أو منها ومن اللهو إذ قيل ذهب بعضهم لمحض الطبل وبعضهم للتجارة وحينئذ يمكن أن يكون التقدير ” وانفضوا إليه ” وحذف لدلالة المذكور عليه، وأمثاله كثيرة، وأن الله تعالى خير الرازقين فيرزق من غير أن يسرع إلى التجارة، فلو ترك الذهاب لله ولعبادته لرزق خيرا مما تخيل حصوله بسبب المسارعة إليها وترك العبادة.

ثم اعلم أن الذي استفيد من الآية الشريفة، هو وجوب صلاة الجمعة على كل مؤمن بعد النداء يوم الجمعة مطلقا وتحريم البيع حينئذ ثم إباحته بعدها وقد ذكروا لها شروطا وفروعا كثيرة في كتب الفقه فليطلب هناك غير أنا نذكر أن أكثر الروايات الموجودة الآن في الكتب وأصحها وأصرحها أن العدد المشترط في وجوبها هو الخمسة، وهو قول أكثر الفقهاء المعروفين الآن، وقال في مجمع البيان: والعدد يتكامل عند أهل البيت عليهم السلام بسبعة، وهو في بعض الروايات وبعض الاقوال للشيخ مع أنه يقول بالوجوب التخييري بالخمسة والحتمي بالسبعة جمعا للاخبار وهو أعلم.

وقال أيضا في فضل السورة: منصور بن حازم عن أبي عبدالله عليه السلام قال من الواجب على كل مؤمن إذا كان لنا شيعة أن يقرأ في ليلة الجمعة بالجمعة وسبح اسم ربك الاعلى وفي صلاة الظهر بالجمعة والمنافقين، فإذا فعل ذلك فكأنما يعمل بعمل رسول الله صلى الله عليه وآله وكان ثوابه وجزاؤه على الله تعالى الجنة(1) وما رأيت هذه في الكتب المشهورة إلا في ثواب الاعمال(2) للصدوق فإنه نقلها في ثواب سور القرآن بإسناده وفيه محمد بن حسان وهو مجهول وإسماعيل بن مهران وفيه خلاف، وإن كان الظاهر أنه ثقة، والحسن وهو مشترك والذي يظهر من ثواب الاعمال أنه ابن


(1) مجمع البيان ج 10 ص 282.

(2) ثواب الاعمال ص 107.