پایگاه تخصصی فقه هنر

زبدة البیان فی احکام القرآن-ج1-ص103

وبعد الفهم، وعدم ظهور الوجوب، والاصل عدمه، وليس بظاهر من الآيه فالاصل ينفيه، ولانه تحية الجاهلية، والاسلام نسخه.

وبالجملة الذي يتبادر من الآية السلام المتعارف بين المسلمين، ولهذا لا خلاف في وجوب رده فهو معنى بالآية، وغيره غير ظاهر كونه مرادا بها، فيترك بالاصل، والاحتياط ظاهر لا يترك.

وأيضا الظاهر أن كل صيغة صحيحة متعارفة في العرف بالقواعد المقررة توجب وجوب الرد مثل السلام فقط، كما هو متعارف بين الناس بحذف الخبر، فانه جائز، ولصدق التحية عليه أيضا على ما فسرت، ويحتمل العدم للاصل، وعدم كونه متعارفا شرعا وعرفا عاما، وعدم العلم بكونه مرادا في الآية لانها غير صريح في العموم، لانها مهملة، وإن كان ظاهرها عرفا عاما، ثم إن الظاهر وجوب الرد بالمثل، أو بالاحسن كليا لا خلاف فيه، ويدل عليه الاخبار أيضا فالاجماع والخبر مؤيدان للآية، والظاهر أيضا أنه فوري على ما يظهر من كلامهم ويدل عليه الفاء، فلو ترك يأثم ويبقى في ذمته، مثل سائر الحقوق، و هذا مؤيد لفورية حقوق الناس فتأمل، وليس ببعيد، لانه المتعارف والمطلوب من المسلم عليه.

وأيضا قالوا: يجب الاسماع وهو أيضا ليس بواضح الدليل، بل بعض الاخبار الصحيحة صريحة في عدم وجوب الاسماع(1) وأنه يكفي أن يجيب في نفسه بحيث لا يسمع المسلم إلا أن يكون إجماعيا فتؤول الاخبار وأيضا ظاهرهم أن الوجوب كفائي وظاهر الدليل خلافه بل الوجوب العيني، لانه المتبادر من الامر الذي للوجوب لانه إذا خوطب به كل واحد يفهم وجوبه عليهم، مع عدم دليل مسقط عن البعض بفعل البعض، لكن الظاهر إجماع الامة على ذلك، ولانه إنما سلم سلاما واحدا، فليس له إلا عوض واحد، ولكن الظاهر أنه إنما يسقط بفعل من كان داخلا في المسلم عليهم، ويكون ذلك مكلفا بالجواب، فلا يسقط برد من لم يكن كذلك فلو خصص البعض من جماعة، لم يجب الرد إلا على من خصص، ولا


(1) الفقيه ج 1 ص 240.