پایگاه تخصصی فقه هنر

زبدة البیان فی احکام القرآن-ج1-ص97

من ثلاثة عشر ركعة مشهورة، ولا يشترط صحة البعض بالبعض، ولا يلزم فعل كلها بل يكون تخييرا بين الكل والبعض الذي يطلق عليه الصلاة، والكل أفضل، و يفهم عدم سقوطها سفرا ومرضا أيضا وذلك مفهوم من الاخبار بل الاجماع أيضا.

ويحتمل أن يكون صلاة الليل في المقدار المتقدم واجبة ثم نسخ الوجوب عن الامة بقوله ” إن ربك ” الآية بتخصيصه بهم دونه، لبقائه عليه صلى الله عليه وآله بالاجماع وبقوله تعالى ” ومن الليل فتهجد ” الاية، وأن يكون مستحبة ثم خفف ورخص بمعنى سقوط تأكيد ذلك المقدار مطلقا خصوصا عند الاعذار، ويحتمل أن يكون المراد بـ (فاقرؤا) قراء‌ة القرآن بالليل استحبابا لا وجوبا فان قراء‌ة القرآن مستحبة مطلقا خصوصا في الليل، ويدل عليه الاخبار من العامة والخاصة.

فان قيل قراء‌ة القرآن واجبة كفاية للحفظ في الصدر، لبقاء الاحكام والمعجزة وأدلة اصول الدين، فليحمل عليه، قيل: لان القيد حينئذ يصير لغوا فتأمل.

قال في مجمع البيان: ثم اختلفوا في القدر المستحب في الليل، المراد بهذه الآية، فقال سعيد بن جبير خمسون آية، وقال ابن عباس مائة آية، وعن الحسن من قرأ مائة آية في ليلة لم يحاجه القرآن وقال من قرأ مائة آية في ليلة كتب من القانتين، وينبغي أن يكون المراد ما يصدق عليه وما تيسر لما مر، وكلما زاد فهو أحسن، فان زيادة الخير خير، ويحمل ما ورد من المقدار في الاخبار على التأكيد روي عن الصادق عليه السلام أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من قرأ عشر آيات في ليله لم يكتب من الغافلين ومن قرأ خمسين آية كتب من الذاكرين، ومن قرأ مائة آية كتب من القانتين، ومن قرأ مائتي آية كتب من الخاشعين ومن قرأ ثلاث مائة آية كتب من الفائزين، ومن قرأ خمس مائة آية كتب من المجتهدين، و من قرأ ألف آية كتب له قنطار من بر، والقنطار خمسة عشر مثقالا من الذهب والمثقال أربعة وعشرون قيراطا أصغرها مثل جبل احد وأكبرها ما بين السماء و الارض.

وقال الصادق عليه السلام من قرأ في المصحف متع ببصره، وخفف عن والديه ولو كانا كافرين.