زبدة البیان فی احکام القرآن-ج1-ص93
والاصل(1) وقول أكثر العلماء وعدمها في تعليم الصلاة كما مر، وخلو الاخبار عنها فتأمل.
قال في مجمع البيان(2) والاستعاذة استدفاع الادنى بالاعلى، على وجه الخضوع والتذلل، وتأويله: استعذ بالله من وسوسة الشيطان عند قراءتك لتسلم في التلاوة من الزلل وفي التأويل من الخطل، والاستعاذة عند التلاوة مستحبة غير واجبة بلا خلاف في الصلاة وخارج الصلاة.
فحملها على الاستحباب غير بعيد إلا أن الظاهر حينئذ كان استحبابا في أول كل ركعة، وما رأيت قائلا به منا فكأنه خص بالدليل مثل الاجماع، وأنه فعل واحد وقراءة واحدة، مع أنها ليست بصريحة في العموم بحيث يشمل كل ركعة فتأمل فيه، والاخبار أيضا ظاهرة في الاستحباب في أول ركعة فقط، حيث ما ذكر غيرها فتأمل.
وبالجملة المسألة لا يخلو عن إشكال إن نظر إلى ظاهر الآية، فان ظاهرها الوجوب أو الاستحباب دائما، وما نجد قائلا فكأنهم حملوها على الاستحباب دائما وأخرجوا غير الركعة الاولى من سائر الركعات، للاجماع ونحوه.
وقال القاضي: والجمهور على أنه للاستحباب، وفيه دليل على أن المصلي يستعيذ في كل ركعة لان الحكم المرتب على شرط يتكرر بتكرره قياسا(3).
وهذا جيد إلا قوله ” قياسا ” لبطلانه، وعدم ظهور الاصل والعلة، فالتكرر والعموم ليس للقياس بل للعموم العرفي المفهوم من مثل هذه العبارة عرفا، كما في قوله تعالى ” إذا قمتم إلى الصلاة “.
الثالثة آيات متعددة، الاولى: يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا نصفه او انقص منه قليلا او زد عليه ورتل القرآن ترتيلا(4)
(1) عطف على قوله ويؤيده بعد التخصيص المذكور.
(2) مجمع البيان ج 6: 385.
(3) تفسير البيضاوي: 232.
(4) المزمل: 1 – 6.