زبدة البیان فی احکام القرآن-ج1-ص91
هذ أن فعل الامام أكثر فضلا وأشد تأكيدا من فعل المأموم، وإن كان فعل المأموم أيضا فيه فضل على ما بيناه، والاولى ” الغير ” بدل ” المأموم ” في الموضعين(1) والرواية الاخيرة فانها تدل على أنها من زينة الصلاة، وأنه من التضرع والخضوع فيها ومعلوم عدم وجوبهما، فانهما زائدتان على الاصل والاحتياط أن لا يترك، فانه نقل عن السيد قدس سره وجوبه، كأنه لما تقدم، مع صحة رواية عبدالله بن سنان فانها صحيحة في التهذيب ولرواية اخرى صحيحة في التهذيب(2).
ويحتمل إرادة السيد قدس سره أيضا بالوجوب والاستحباب فانه قد يطلق ذلك عليه، ويؤيده أنه ما نقل عنه وجوب التكبير صريحا ويبعد وجوب الرفع به مع عدم وجوبه، وجعل ذلك شرطا، ولهذا قال الشهيد رحمه الله: كأنه قائل بوجوب التكبير أيضا إذ لا معنى لوجوب الكيفية مع استحباب الاصل، وفيه تأمل معلوم، و يدل على عدمه أيضا بعض الاخبار.
ويمكن فهم استحباب التعوذ بالله، وأخذ العوذة بالله من الشيطان، والجن والانس، وسحرهم، ومن عينهم، من المعوذتين، وأيضا يمكن فهم استحباب الاستغفار والتوبة إلى الله تعالى مع عدم العلم بحصول الذنب، فلا يبعد الغسل المستحب له حينئذ أيضا من سورة النصر، وغيرها استفهم الله يفهمك.
الثانية: فاذا قرات القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم(3).
لما ذكر العمل الصالح قبله بقوله: ” من عمل صالحا من ذكر أو انثى وهو مؤمن ” الآية ذكر الاستعاذة من الشيطان اللعين عند تلاوة القرآن، إشارة إلى أن الاستعاذة من جملة العمل الصالح، أي إذا أردت قراءة القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم من أن يوسوسك ويغلطك وينسيك، بأن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعبر عن إرادة القراءة بالقراءة للظهور والتبادر كما يقال إذا أفطرت فقل هذا
(1) يعني والاولى أن يقول: وأشد تأكيدا من فعل الغير وإن كان فعل الغير أيضا فيه فضل(2) المصدر السابق.
(3) النحل: 98.