پایگاه تخصصی فقه هنر

زبدة البیان فی احکام القرآن-ج1-ص87

غيره من أهل البيت بالصلاة كما يفرد هو، فمكروه لان ذلك صار شعارا لذكر رسول الله صلى الله عليه وآله، ولانه يؤدي إلى الاتهام بالرفص(1).

ولا يخفى ما فيه فان ما ذكره برهان لا قياس، وإن البرهان من العقل والنقل كتابا وسنة كما نقله، ومثله قوله تعالى ” وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم و رحمة(2) ” فإنها تدل على إن صلوات الله على من يقول هذا بعد المصيبة، ولا شك في صدوره كذلك عن أهل البيت بل غيرهم أيضا، فاذا ثبت لهم الصلاة من الله فيجوز القول بذلك لهم، وهو ظاهر اقتضى جوازه مطلقا، بل الانفراد بخصوصه فلا مجال للتفصيل، ولا ينبغي جعله شعارا له أيضا صلى الله عليه وآله ولا ذلك مانعا، مع أنه لا معنى للحكم بكراهة ما ثبت بالبرهان العقلي والنقلي كتابا وسنة من الترغيب والتحريض بالامر به، وإنما صار ذلك شعارا له أيضا صلى الله عليه وآله بسبب جعلهم ذلك له صلى الله عليه وآله ومنعهم لغيره صلى الله عليه وآله.

ومع أن كون أهل بيته مثله في هذه الحال مما لا قصور فيه، كما هو عند الاجتماع، وإنما صار ذلك شعار الرفضة، لانهم فعلوا ذلك، وتركه غيرهم بغير وجه وإلا فهو مقتضى البرهان، ومع ذلك لا يستلزم كونه شعارا لهم، ومتداولا بينهم تركه وإلا يلزم ترك العبادات كذلك فانها شعارهم، وبالجملة لا ينبغي منع ما يقتضي العقل والنقل جوازه بل استحبابه وكونه عبادة، بسبب أن جماعة من المسلمين يفعلون هذه السنة والعبادة، فان ذلك تعصب وعناد محض، و [ ليس ] فيه تقرب إلى الله تعالى وطلب لمرضاته وعمل لله تعالى، وهو ظاهر، ولا يناسب من العلماء العمل إلا لله.

ولهم أمثال ذلك كثيرة، مثل ما ورد في تسنيم القبور أن المستحب هو التسطيح، ولكن هو شعار للرفضة فالتسنيم خير منه، وكذلك في التختم باليمين


(1) تفسير الكشاف ج 2 ص 549.

(2) البقرة: 157.