پایگاه تخصصی فقه هنر

زبدة البیان فی احکام القرآن-ج1-ص72

قل أمر ربي بالقسط ” ومعلوم قبح الامر بالفحش، وأن الآمر به ليس بمقسط ففيها تأكيدات على نفي القبح عن الله تعالى، وكون الفعل قبيحا في نفسه فهو حجة على النافي من الاشعري.

الثانية: يا بني آدم خذوا زينتكم(1).

أي لباسكم، حيث إنه ساتر للعورة، فهو زينة ” عند ” دخول ” كل مسجد ” لطواف أو صلاة أو مطلق دخول المساجد، ويحتمل أن يريد أخد ثياب التجمل فيهما فان الزينة اخذت لله تعالى، فعلى الاول دليل وجوب ستر العورة في الصلاة والطواف.

وعلى الثاني استحباب الزينة فيهما، أو مطلق المسجد، وقد فسر بالمشط والسواك والخاتم والسجادة والسبحة، ثم عقب الامر بالستر بالامر بالاكل و الشرب وعدم التنزه عن ذلك، بقوله ” وكلوا وأشربوا ” ما طاب أو ابيح أو استلذ مما خلقه الله لكم كاللبس ” و ” لكن ” لا تسرفوا ” بتعدي حدود الله مطلقا بتحريم الحلال، وبالعكس، أو في المأكل والمشرب والملبس، فلا يجوز أكل وشرب ولبس مالا يجوز، ولا ينبغي ما لا يليق بحاله، وعدم لبس لباس التجمل وقت النوم والخدمة، ونحو ذلك كما بين في محل تفصيله.

أو في الاكل والشرب حتى يكون إشارة إلى كراهة وتحريم كثرة الاكل المؤدي إلى المرض ولهذا قيل(2) جمع الله الطب في نصف آية ” كلوا واشربوا ولا تسرفوا ” ” إن الله لا يحب المسرفين ” أي يبغضه، فينبغي حمل ” ولا تسرفوا ” على الاسراف الحرام، ثم أكد ما تقدم بقوله ” قل من حرم زينة الله ” أي قل يا محمد ما حرم الله زينته أي الامور التي خلقها الله تعالى لزينة عباده ” التي أخرج ” الله ” لعباده ” أي خلقها لعباده وأخرجها من النبات كالقطن والكتان ومن الحيوانات كالصوف والسفر آلات ” والطيبات


(1) الاعراف: 30.

(2) القائل هو علي بن الحسين بن واقد للطبيب النصرانى بمحضر هارون الرشيد العباسى راجع الكشاف ج 2 ص 60 مجمع البيان ج 4 ص 413.