پایگاه تخصصی فقه هنر

زبدة البیان فی احکام القرآن-ج1-ص58

زوال الشمس إلى انتصاف الليل، منها صلاتان أول وقتهما من عند زوال الشمس إلى غروب الشمس إلا أن هذه قبل هذه، ومنها صلاتان أول وقتهما من عند غروب الشمس إلى انتصاف الليل إلا أن هذه قبل هذه، وإلى ذلك ذهب المرتضى علم الهدى قدس الله روحه في أوقات الصلوات وهذه الرواية(1) موجودة في الاصول ويوجد غيرها أيضا ونقلها الشيخ أيضا في كتبه(2) وقال بها.

وقال الزجاج إن في قوله تعالى ” أقم الصلاة وأقم قرآن الفجر ” فائدة عظيمة هي أنها تدل على أن الصلاة لا تكون إلا بقراء‌ة لان قوله أقم الصلاة وأقم قرآن الفجر قد امر فيه أن يقيم الصلاة بالقراء‌ة حتى سميت الصلاة قرآنا فلا تكون صلاة إلا بقرآن فيه تأمل كما في قول الكشاف خصوصا في قوله: ” وقنوتا ” فإنه ليس بمشروع إلا في بعض الصلوات عندهم الوتر والصبح، وجزء مستحب فتأمل.

قوله ” ومن الليل فتهجد ” الآية تدل على وجوب صلاة الليل واختصاصه به صلى الله عليه وآله يمنع من التأسي فيه.

الثانية: اقم الصلاة طرفي النهار(3).

قيل إن طرفي النهار وقت صلاة الفجر والمغرب، وقيل غدوة وعشية، و هي صلاتا الصبح والعصر وقيل والظهر أيضا لان بعد الزوال كلة عشية ومساء عند العرب، فتدل على سعة وقتهما في الجملة، وينبغي إدخال العشائين أيضا.

وزلفا من الليل.قيل العشائين وقيل أي ساعات من الليل وهي ساعاته القريبة من آخر النهار.

وقيل: زلفا من الليل أي قربا من الليل، وحقها على هذا التفسير أن يعطف على الصلاة أي أقم الصلوة وأقم زلفا من الليل على معنى وأقم صلوات يتقرب بها إلى الله عزوجل في بعض الليل فيمكن أن يكون إشارة إلى صلاة


(1) تفسير العياش ج 2 ص 310.

(2) التهذيب ج 2 ص 24 و 25، تحت الرقم 68 و 72.

(3) هود: 115.