زبدة البیان فی احکام القرآن-ج1-ص57
عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهما السلام(1) ثم قال واستدل قوم من أصحابنا بالآية على أن وقت الظهرين موسع إلى آخر النهار، لانه سبحانه أوجب إقامة الصلاة من وقت دلوكها إلى غسق الليل وذلك يقتضي أن بينهما وقتا، ولم يرتضه الشيخ أبوجعفر قدس الله روحه(2) قال إن الدلوك هو غروب الشفق(3) ومن قال إن الدلوك هو الزوال أمكنه أن يقول إن المراد بيان وجوب الصلوات الخمس، على ما ذكره الحسن لا لبيان وقت صلاة واحدة.
وأقول: إنه يمكن الاستدلال بالآية على ذلك أي على سعة الوقت على الوجه المشهور بأن يقال: إن الله سبحانه جعل دلوك الشمس الذي هو الزوال إلى غسق الليل وقتا للصلوات الاربع إلا أن الظهر والعصر اشتركا في الوقت من الزوال إلى الغروب، والمغرب والعشاء الآخرة اشتركا في الوقت مع المغرب إلى الغسق وافرد صلاة الفجر بالذكر في قوله تعالى ” إن قرآن الفجر ” ففي الآية بيان وجوب الصلوات الخمس، وبيان أوقاتها، ويؤيد ذلك ما رواه العياشي بالاسناد عن عبيد بن زرارة عن أبي عبدالله عليه الصلاة والسلام في قوله تعالى ” أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل ” قال: إن الله افترض أربع صلوات أول وقتها من
(1) الوسائل الباب 21 من أبواب المواقيت الحديث 2.
(2) المصرح من كلامه في الخلاف أن الدلوك عندنا هو الزوال وبه قال ابن عباس و ابن عمر وأبوهريرة والشافعي وأصحابه، ورووا عن علي عليه السلام وابن مسعود أنهما قالا: الدلوك هو الغروب، فالاية عندنا محمولة على صلاة الظهر وعند من خالف على صلاة المغرب، دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم.
وما نقله الطبرسي عن الشيخ ليس هكذا ولفظه: ولم يرتضه الشيخ أبوجعفر رحمه الله وقال: إن من قال: إن الدلوك هو الغروب فلا دلالة فيها عنده، بل يقول أوجب الله سبحانه إقامة المغرب من عند المغرب إلى وقت اختلاط الظلام الذي هو غروب الشفق ومن قال إن الدلوك الخ.
وهكذا لفظه في تفسير التبيان ج 6 ص 510 فالظاهر أن المصنف نقل كلام المجمع عن نسخة سقيمة.
(3) الشمس خ ل ظ.