پایگاه تخصصی فقه هنر

زبدة البیان فی احکام القرآن-ج1-ص50

الله قائما، وقيل كانوا يتكلمون في الصلاة فنهوا عنه وقيل هو الركود وكف الايدي و البصر كذا في الكشاف.

قال في مجمع البيان: ” وقوموا لله قانتين ” قال ابن عباس معناه داعين والقنوت هو الدعاء في الصلاة حال القيام، وهو المروي عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهما السلام(1) وقيل طائعين وقيل خاشعين وقيل ساكتين والذكر أنسب من الدعاء فانه أعم و الاصحاب لا يشترطون الدعاء في القنوت فانهم يجعلون كلمات الفرج أفضله، وليس فيها دعاء، فدلت الآية على وجوب محافظة الصلوات خرج ما ليس بواجبة منها إجماعا بقي الباقي منها تحت العموم فلا يبعد الاستدلال بها على وجوب الجمعة والعيدين والآيات أيضا.

واستدل بها على وجوب القنوت فيها، وفيه تأمل، لاحتمال معان اخر كما مر، وعدم ثبوت كونه بالمعنى المتعارف عند الفقهاء واحتمال كونه مخصوصا بالوسطى كما قيل، ولانه أمر بالقيام فهو إما قيام حقيقي أو كناية عن الاشتغال بالعبادة لله تعالى في حال القنوت فالواجب حينئذ هو القيام حال القنوت لا القنوت، وإن احتمل حينئذ وجوب القنوت أيضا إذ على تقدير تركه ما وجد المأمور به، وهو القيام حال القنوت فوجوبه يستلزم وجوبه، لكن وجوبه غير معلوم القائل، وعلى تقديره يكون مشروطا أي إن قنتم فقوموا، والاصل عدم الوجوب وهو مذهب الاكثر، وأنه ليس في روايتي تعليم النبي صلى الله عليه وآله صلاة الاعرابي والصادق عليه السلام حماد بن عيسى وغيرها(2) من الروايات، فالاستحباب غير بعيد، ويمكن حمل الآية عليه فتأمل.

الثالثة: وامر اهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسئلك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى(3).

أي أقبل أنت مع أهلك على عبادة الله والصلاة، واستعينوا بها على حاجتكم


(1) الكافي ج 3 ص 340.

(2) الفقيه ج 1 ص 106، التهذيب ج 1 ص 157.

(3) طه: 132.