پایگاه تخصصی فقه هنر

زبدة البیان فی احکام القرآن-ج1-ص48

الحدود، إذ حدود الله هي الاوامر والنواهي أيضا ترك حكم الله ورفضه لا يتفاوت فيه الحال بالكبر والصغر، فانه يكون عاصيا سيما بالنسبة إلى الانبياء والائمة [ المعصومين ] عليهم أفضل الصلوات والتسليمات على أن البعض لم يقل بالصغيرة، بل يقول: الذنوب كلها كبائر.

وبالجملة الذي نقلته عن القاضي ههنا مع عدم انطباقه على مذهبه، وبعض قوانين الاصول عندهم مثل مجازية صدق المشتق على من انقضى عنه المبدء، وإلا يلزم صدق الكافر حقيقة على أكابر الصحابة، وتعليق الحكم على المشتق يفيد علية المبدء له حين الاتصاف، وأن الحكم حين وجود العلة مثل أكرم العلماء، يدل على صدوره عنه بغير روية وإجرائه على لسانه ليكون حجة عليه، وفضيحة له عند الله وعند الناس، كما هو الموجود مثله في غير هذا المحل أيضا ومن غيره أيضا كثيرا كما سيظهر لك إذا تأملت كلامهم وسيجيئ بعضه إنشاء الله وقد أشرت إليها في مواضع [ شتى ] سأجمعها إنشاء الله.

كتاب الصلاة – النوع الاول في البحث عنها بقول مطلق

وفيه آيات

الاولى: ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا(1).

مفروضة أو موقتة فلا تضيعوها ولا تخلوا بشرائطها وأوقاتها، وسيأتي تتمة البحث فيها إنشاء الله تعالى.

الثانية: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين(2).

كأن الامر بمحافظة الصلوات بالاداء لوقتها، والمداومة عليها، بعد بيان أحكام الازواج والاولاد لئلا يلهيهم الاشتغال بهم عنها و ” الوسطى ” تأنيث الاوسط من الوسط أي البين أو الفضل، وخصها بعد العموم للاهتمام بحفظها، لافضليتها قيل: هي الظهر، وهو المروي عن الباقر والصادق(3) عليهما السلام كذا في مجمع البيان وقيل: العصر يدل عليه الرواية عنه صلى الله عليه وآله: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر(4) وقيل: كل واحدة من الصلوات الخمس، ولكن وجه ظاهر، وقيل هي مخفية مثل ليلة القدر، وساعة الاجابة، واسم الله الاعظم، لان يهتموا بالكل غاية الاهتمام، ويدركوا الفضيلة في الكل، فهي تدل على جواز العمل المعين لوقت من غير جزم بوجوده، مثل عمل ليلة القدر، والعيد، وأول رجب وغيرها مع عدم ثبوت الهلال، وقد صرح بذلك في الاخبار فلا يشترط الجزم في النية، ولهذا جاز الترديد فيها ليلة الشك فافهم.

وقوموا لله

في الصلاة ” قانتين ” ذاكرين لله في قيامكم، والقنوت أن يذكر


(1) النساء: 102.

(2) البقرة: 238.

(3) وراجع الوسائل الباب 5 من أبواب أعداد الفرائض، تفسير العياشي ج 1 ص 127.

(4) سنن أبي داود ج 1 ص 97.