زبدة البیان فی احکام القرآن-ج1-ص46
يفهم من كلامه اشتراط العدالة في القاضي والشاهد والراوي وإمام الجماعة مع أنه حنفي المذهب كما هو المشهور والظاهر من كلامه، وخلاف ذلك كله مشهور عنه، والمعمول عندهم.
وفي الاستدلال تأمل إذ الواسطة بين الظلم والعدل ثابتة، فلا يلزم من مانعية الاول(1) للامامة اشتراط الثاني لها، وهو ظاهر ولعله يريد به غيره أو يضم معه عدم القول بالواسطة أي كل من لم يجوزها للفاسق لم يجوزها لغير العدل و يمكن الاستدلال به على اشتراطها في إمام الجماعة، بمعنى عدم تجويز إمامة الفاسق لصدق الامام عليه بالتفسير الماضي، وإن كان المقصود بالسؤال هو الخلافة والامامة المطلقة إذ لا يبعد كون المراد بالعهد ما هو الاعم منها أي ما اجوز تفويض أمري إلى الظالم، فأنه غير معقول، بل ظلم كما يفهم في الكشاف، ولا شك في كون تجويز إمامة الفاسق للجماعة تفويض أمر عظيم إليه، وقد فسر عهد الله بأمره و وصيته في مجمع البيان، حيث قال في تفسير ” والذين ينقضون عهد الله ” وعهد الله وصيته وأمره يقال عهد الخليفة إلى فلان كذا أي أمره وأوصى به ولاشتراك(2) علية منع الفاسق من مطلق الامامة فيه، كما يظهر من كلام صاحب الكشاف و كذا في القاضي والشاهد والراوي فتأمل فان الغرض إظهار الاشعار في الآية بما ذكرناه، وإنما الاعتماد على غيرها من الآيات والروايات وإجماع الاصحاب و الاحتياط.
وقال القاضي: وفيه دليل على عصمة الانبياء من الكبائر قبل البعثة، وأن الفاسق لا يصلح للامامة(3) والاولى أن يقول: ولو فبل البعثة، ولعل وجه الدلالة أن فاعل الكبيرة وقتا ما يصدق عليه أنه ظالم في الجملة، وقد نفى الله العهد الذي هو الامامة مطلقا عمن صدق عليه أنه ظالم في الجملة، وهو ظاهر على تقدير كون
(1) فلا يلزم من نفى ما نفيه الاول خ.من نفى مانعية الاول خ.من نفيه الاول: ظ.
(2) عود إلى كلامه قبل ذلك ” لصدق الامام عليه ” الخ.
(3) تفسير البيضاوي: 41.