پایگاه تخصصی فقه هنر

زبدة البیان فی احکام القرآن-ج1-ص43

تطهرها بالماء المطلق لانه المفهوم من التطهير إذ لا عرف في التطهير بغيره، فدلت على وجوب طهارة الثياب، وكونها بالماء المعروف لا غير، وأن صدقة يكفي للطهارة من غير عصر، ولا ورود ولا عدد، إلا ما أخرجه الدليل من إجماع أو خبر والتفصيل معلوم من كتب الفروع، وإن اريد تقصير الثياب كما قيل ونقل عن الصادق عليه السلام أيضا فيمكن فهم الطهارة حينئذ أيضا لانها المقصود من التقصير كما علل القائل به، وفي الرواية تشمير الثياب طهور لها، قال الله تعالى ” وثيابك فطهر ” أي فشمر(1) ويحتمل أن يكون المراد التنظيف الذي هو الطهارة لغة، فان النظافة مطلوبة للشارع بازالة الوسخ ونحوه، ففهم وجوب الطهارة الشرعية محل تأمل ولكن ظاهر الامر الوجوب، ومعلوم عدم الوجوب غير الشرعية، ولهذا على تقدير حملها على الشرعية ما حملت على الاعم من أن يكون فيما يجب إزالة النجاسة فيه مثل الصلاة، أم لا.

بل خصت بالاول فتأمل ” والرجز فاهجر ” أي خص الرجز بوجوب الاجتناب، والحصر إضافي أو يكون التقديم لغيره، قيل الرجز بالضم والكسر هو الصنم، والمراد عدم عبادته وعدم تعظيمه والثبات على هجره، فانه صلى الله عليه وآله كان بريئا منه، لم يزل ولا يزال، ويحتمل أن يكون المراد أعم، فيدخل غيره صلى الله عليه وآله وترك من أهله(2) ورعيته أو كسره وإهانته بمهما أمكن له صلى الله عليه وآله أو أعم، وقيل الرجز هو العذاب والمراد وجوب اجتناب موجبه وهو الشرك وعبادة الاصنام وغيره من المعاصي مطلقا، وقيل بالضم الصنم وبالكسر العذاب قال في القاموس الرجز بالكسر والضم: القذر وعبادة الاوثان، والعذاب والشرك، فعلى الاول يكون تأكيدا لقوله ” وثيابك فطهر ” وتفسيرا له وهو هنا المناسب لتكبير الصلاة وطهارة الثياب وعلى هذا حمل في بعض استدلالات الاصحاب وقيل معناه أخرج حب الدنيا عن قلبك لانه رأس كل خطيئة.


(1) الكافي ج 6: 455.

(2) عطف على قوله المراد عبادته الخ.