زبدة البیان فی احکام القرآن-ج1-ص42
والشراء والاستعمال على جميع الوجوه ولا دلالة فيها على نجاسة الخمر، ولهذا قال الصدوق: إن الله عزوجل حرم شربها لا الصلاة في ثوب إصابته فتأمل والاخبار مختلفة في ذلك، والاصل يؤيده، نعم إن ثبت كون الرجس بمعنى النجس الشرعي فقط لدلت عليها لكن قال في القاموس(1) إن الرجس بالكسر القذر وبحرك وتفتح الراء وتكسر الجيم والمأثم وكل ما استقذر من العمل، والعمل المودي إلى العذاب و الشك والعقاب والغضب، ورجس كفرح وكرم رجاسة عمل عملا قبيحا.
قال في مجمع البيان قال الزجاج: الرجس في اللغة اسم لكل ما استقذر من عمل يقال رجس يرجس إذا عمل عملا قبيحا فالاجماع الذي على كون الرجس بمعنى النجس في التهذيب غير معلوم، بل كونه بمعنى النجس الشرعي، إذ ما يفهم ذلك إلا من القذر، وكونه بذلك المعنى غير ظاهر، والظاهر أنه بمعنى المأثم أو الفعل المودي إلى العقاب أو القبيح كما في آية التطهير ليصح كونه خبرا عن الميسر وغيره أيضا وإن سلم مجيئه بمعنى النجس وبالجملة لا دلالة فيها على نجاسة الخمر وهو ظاهر بل لا دلالة في الاخبار(2) أيضا لاختلافها والجمع بحمل ما يدل على وجوب الغسل على الاستحباب أولى من حمل ما يدل على عدمه على التقية(3).
العاشرة: وثيابك فطهر(4).
قيل في معناه امور كثيرة، والمتبادر هو الامر بتطهير الثياب عن النجاسات مؤيدا بأن الكفار ما كانوا يتطهرون من النجاسة بأن لا تنجسها وإن نجست
(1) يفهم منه كون القذر ليس بمعنى النجاسة الشرعية فافهم، منه رحمه الله.
(2) الوسائل الباب 38 من أبواب النجاسات.
(3) وممن قال بطهارة الخمر: الصدوق وأبوه والجعفي والعماني من المتقدمين و جماعة من المتأخرين كالمحقق الخوانساري وصاحب المدارك وقال به من أهل السنة ربيعة شيخ الامام مالك، وحكى عن حبل المتين أنه قال: أطبق علماؤنا الخاصة والعامة على نجاسة الخمر، إلا شرذمة منا ومنهم لم يعتد الفريقان بمخالفتهم.
(4) المدثر: 4.