پایگاه تخصصی فقه هنر

زبدة البیان فی احکام القرآن-ج1-ص40

منه ما نجس بملاقات النجس فتأمل.

ومنها كون الكفار مكلفين بالفروع ومنها عدم جواز دخولهم في المسجد الحرام صريحا فان المراد ذلك والنهي عن القرب للمبالغة كما في قوله ” فلا تقربوا الزنا “(1) والحمل على الحج والعمرة كما فعله أبوحنيفة بعيد غير مفهوم، ولا ينافيه الخبر الدال على منعهم عن الحج والعمرة ولا يضر عدم دلالته على المنع عن دخول المسجد فاستدلال أبي حنيفة به عليه غير جيد، ويمكن فهم تحريم دخولهم المسجد مطلقا أي مسجد كان.

] ومنها عدم تمكين المسلمين لهم بمعنى منعهم عن دخوله، بل قيل هو المراد من النهي ](2).

ومنها عدم جواز إدخال مطلق النجاسة المسجد، وإن لم يتعد، كما هو مذهب العلامة.

للتعليل المفهوم فان عدم دخولهم المسجد متفرع على نجاستهم فكأنه قيل لا يدخلون المسجد لانهم أنجاس والانجاس لا يجوز دخولهم المسجد لاستلزام كون النجاسة في المسجد ويؤيده وجوب تعظيم شعائر الله، وما روي من قوله صلى الله عليه وآله جنبوا مساجدكم النجاسة(3) فيجب إزالة النجاسة عن المسجد بالطريق الاولى.

ولكن الآيه ليست بصريحة لاختصاص الحكم بنجاسة الشرك ولم يثبت وجوب تعظيم الشعائر إلى هذه المرتبة، والرواية ما تعرف سندها فضلا عن صحتها ولهذا ذهب الاكثر إلى عدم الجواز مع التعدي لا بدونه، ولعل دليلهم الاجماع مؤيدا بما تقدم من التعظيم، والخبر مع الحمل على التعدي.

التاسعة: يا أيها الذين آمنوا – وجه التخصيص قد تقدم – إنما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس(4).


(1) أسرى: 32.

(2) ما بين العلامتين لا توجد في نسخة عتس.

(3) الوسائل ابواب أحكام المساجد الباب 24. وقال الشهيد: لم أقف على اسناد الحديث.

(4) المائدة: 90.