زبدة البیان فی احکام القرآن-ج1-ص39
على شرك الكل أيضا صاحب الكشاف في غير هذا الموضع فتأمل فيه ويستفاد من الآية أحكام: منها كون المشرك نجسا، ويتفرع عليه نجاسة ما باشره من المايعات كما ينجس سائر الاشياء بملاقات النجاسة رطبا فقوله تعالى:” ( طعامهم حل لكم “) (1) يراد به الحبوب كما ورد به الرواية(2) ويحتمل كون المراد حلية طعامهم من حيث إنه طعامهم(3) أي أنه لا يصير الطعام بمجرد أنه طعامهم حراما بل، إنما يحرم
(1) المائدة: 5، والاية هكذا، اليوم احل لكم الطيبات، وطعام الذين اوتو الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم “.
(2) راجع تفسير العياشي ج 1 ص 296، وقد قال جمع من أساطين اللغة بأن المراد بالطعام في عرف أهل الحجاز البر خاصة، وراجع مقاييس اللغة لابن فارس، النهاية لابن الاثير، وقال الجوهري الطعام، ما يؤكل، وربما خص بالطعام البر، وفي حديث أبي سعيد رضي الله عنه ” كنا نخرج صدقة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله صاعا من طعام، أو صاعا من شعير “.
(3) يعني أن إطلاق الاية الشريفة إنما هو من جهة إضافة الطعام إليهم إضافة الملك، و لذلك قال: ” وطعامكم حل لهم ” يعني أنه لا بأس بأن تبيعوا طعامكم منهم كما أن لا بأس بأن تشتروا أنتم طعامهم، وليس لها إطلاق من حيث المباشرة وصنع الطعام أو من حيث جنس الطعام حتى يحل لحم الخنزير والخمر وغير ذلك.