زبدة البیان فی احکام القرآن-ج1-ص35
مذهبا لاصحابنا وهو أعرف بما قال، ومعلوم زواله بالغسل ولنا في تحقيق هذه الآية مع الاحكام رسالة جامعة للاقوال والابحاث وتحقيق المقال فمن أرادها فعليه بمطالعتها، وأما مذهب أبي حنيفة على ما ذكره في الكشاف فبعيد عن الآية كثيرا ولا وجه له، وهو أنه إن كان لاكثر الدم فيحرم إلى إنقطاع الدم وفي أقله إلى بعد الغسل أو بعد مضي وقت صلاة كامل مع أنه بقي حكم الوسط إلا أن يريد بالاقل غير الاكثر أو العكس.
وأنت تعلم بعد إرادة الله تعالى مثل هذا المعنى عن هذة الآية، مع احتياج الخلق في أكثر الاوقات إلى حكمها، سيما مع عدم بيان واضح، ومعلوم عدم ذلك، وإلا لما اختلف الفقهاء وما يختفي عن مثل الشافعي وغيره، فالعقل يجزم بعدم إمكان إرادة هذا المعنى من هذه فتأمل ولا تقل على الله مالا تعلم فإن الذي تتخيل من استحسان العقل من عدم الاحتياج إلى الصبر إذا كان الدم كثيرا واحتياجه في القليل، باطل بطلانا واضحا، وزمان الغسل قليل جدا وإن وقت الصلوة حينئذ لا معنى له، ويمكن الاعتبارات التي أحسن منها، مثل كونها حارة المزاج أو الباردة وكونها في البلاد الحارة أو الباردة وكونها قريبة إلى سن