پایگاه تخصصی فقه هنر

زبدة البیان فی احکام القرآن-ج1-ص34

يقبل الحمل على الاستحباب، للجمع بين الادلة، كما يفهم أنه فعله محمد حيث قال: وقد جاء أرخص.

ولا تقربوهن

تأكيد للاعتزال، وبيان لغايته، وهو مؤيد للمعنى الاول إذ الظاهر من مقاربة النساء هو ذلك.

وأما الغاية فقراء‌ة التخفيف يدل على أنه انقطاع الدم كما هو مذهب أكثر الاصحاب ويدل عليه بعض الروايات والجمع بين الروايات والقراء‌ات، إذ تحمل قراء‌ة التشديد وبعض الروايات الاخر على عدم الرجحان المطلق إلى حين الغسل: التحريم قبل الانقطاع والكراهية بعده إلى حين الغسل، وقراء‌ة التشديد يدل على أنها إما الغسل أو الوضوء أو غسل الفرج بعد الانقطاع.

والاول مذهب الشافعي ومنسوب إلى بعض الاصحاب وهو ابن بابويه والظاهر أنه ليس كذلك(1) ولابد له من حمل قراء‌ة التخفيف أيضا على الغسل للجمع بين القراء‌تين، حتى يصح هذا، وقال في الكشاف وذهب الشافعي إلى أنه لا يقربها حتى تطهر وتطهر فيجمع بين الامرين وهو قول واضح، ويعضده ” فاذا تطهرن “.

كأنه يريد ذلك وإلا فغير واضح إذ بين غاية التخفيف والتشديد منافاة ولا يمكن الجمع إلا على ما قلنا وأشار إليه القاضي وكأن في مجيئه كذلك مناقشة سهلة.

والثاني مختار صاحب مجمع البيان، حيث قال: واختلف فيه أي في غاية تحريم الوطي فمنهم من جعل الغاية انقطاع الدم، ومنهم من قال إذا توضأت أو غسلت فرجها حل وطيها عن عطا وطاوس، وهو مذهبنا(1) وما اختاره ما نعرف


(1) فانه قال في الفقيه ج 1 ص 53 (ط – النجف) ولا يجوز مجامعة المرء‌ة في حيضها لان الله عزوجل نهى عن ذلك فقال: ” ولا تقربوهن حتى يطهرن ” يعنى بذلك الغسل من الحيض، فان كان الرجل شبقا – مغرما – بالجماع وقد طهرت المرء‌ة وأراد أن يجامعها قبل الغسل أمرها أن تغسل فرجها ثم يجامعها.

(2) قال الشيخ في الخلاف: إذا انقطع دم الحيض جاز لزوجها وطيها إذا غسلت فرجها، سواء كان ذلك في أقل الحيض أو في أكثره، وإن لم تغتسل، وقال أبوحنيفة: إن أنقطع دمها لاكثر مدة الحيض وهو عشرة أيام حل وطيها، ولم يراع غسل الفرج وإن إنقطع دون العشرة أيام لم يحل ذلك إلا بعد أن توجد ما ينافي الحيض، وهي أن تغتسل أو تتيمم وتصلى، فان تيممت ولم تصل لم يجز وطيها فان خرج عنها الوقت ولم تصل جاز وطيها، وقال الشافعي لا يحل وطيها إلا بعد أن تستبيح فعل الصلاة إما بالغسل مع وجود الماء أو بالتيمم عند عدمه فأما قبل استباحة الصلاة فلا يجوز وطيها على حال.

ثم استدل الشيخ رحمه الله على جواز ذلك بالآية الشريفة ثم قال: وعليه إجماع الفرقة ثم نقل الاحاديث في ذلك فراجع، والعجب من المصنف قدس سره حيث قال قبل ذلك بأسطر: ” وأما الغاية فقراء‌ة التخفيف يدل على أنه انقطاع الدم كما هو مذهب أكثر الاصحاب ” إلى آخر كلامه، فاعترف بان تحريم الوطى غايته انقطاع الدم عند الاكثر، ثم يقول ههنا: ” وما اختاره ما نعرف مذهبا لاصحابنا “.