زبدة البیان فی احکام القرآن-ج1-ص33
هو الجماع في الفرج، والاصل(1) والاستصحاب وبعض الروايات والشهرة و الكثرة، وسهولة الجمع بينها وبين ما ينافيها(2) بالحمل على الاستحباب، والامتناع عن مطلق الدخول، بل مطلق الانتفاع منهن حينئذ حسن، وعدم المقاربة بالتعانق والتقبيل أحوط.
وقيل: اجتنبوا عما تحت الازار فيحل ما فوقه وهو مذهب أبي حنيفة و أبي يوسف وكونه مذهبا للشافعي أيضا كما قاله في مجمع البيان غير ظاهر مع أنه نقل عن الشافعي أنه قال اجتنبوا مجامعتهن لقوله صلى الله عليه وآله إنما امرتم أن تجتنبوا مجامعتهن إذا حضن، ولم يأمركم باخراجهن عن البيوت كفعل الاعاجم.
ولم يسنده أيضا في الكشاف إلا إلى أبي حنيفة وأبي يوسف ونقل عن عايشة أنها قالت تجتنب شعار الدم(3) وله ما سوى ذلك وأنت تعلم عدم فهم هذا المعنى من الآية فالحمل عليه بعيد موجب للاجمال الذي هو منفي عن القرآن العزيز إلا عند الضرورة، وليس له دليل إلا ما نقل محمد صاحب أبي يوسف عن عائشة أن عبدالله بن عمر سألها هل يباشر الرجل امرأته وهي حائض؟ فقالت تشد إزارها على سفلتها ثم ليباشرها إن شاء، وما روى زيد بن أسلم أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وآله ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ قال لتشد عليها إزارها ثم شأنك بأعلاها.
ثم قال محمد: وهذا قول أبي حنيفة، وقد جاء ما هو أرخص من هذا عن عائشة أنها قالت تجتنب شعار الدم وله ما سوى ذلك.
وأنت تعلم بعد تسليم صحة الاسناد أن الاول منقول عن عايشة وقولها ليس بحجة وما أسندته إليه صلى الله عليه وآله ودلالته أيضا ليست بصريحة والثاني غير معلوم الصحة وليس بعام ولا صريح، ومع ذلك
(1) اي ويدل عليه سوى التبادر الاصل الخ.
(2) وذلك لان روايات الباب على طائفتين طائفة تحكم بالاجتناب مطلقا، فتحمل على الاستحباب وطائفة اخرى تقصر وجوب الاجتناب على المجامعة في الفرج فيؤخذ به.
(3) الشعار: الثوب الذي بلى الجسد، والمراد بشعار الدم، الثوب الذي يجعل على الفرج ليقي الدم.