پایگاه تخصصی فقه هنر

زبدة البیان فی احکام القرآن-ج1-ص26

والمعنى: إن كنتم مرضى أو على سفر، وجاء أحد منكم، فيكون أو بمعنى الواو كما مر ” فلم تجدوا ماء ” أي لم تقدروا على استعمال الماء بوجه إما لعدمه أو لعدم القدرة على استعماله للتضرر به أو لعدم تحصيله وحينئذ يكون حكم عدم القدرة على استعمال الماء بغير سفر ومرض مفهوما من غير الآية أو من سوقها للاشعار في قوله: فلم تجدوا ماء.

ثم الخلاف في كيفية التيمم كثير والمشهور عند أصحابنا النية مقارنة لضرب اليدين على الارض ضربة للوجه فيمسحه باليدين من قصاص شعر الرأس إلى طرف الانف الاعلى، وضربة لليدين فيمسح ببطن كل واحدة ظهر الاخرى من الزند إلى أطراف الاصابع إن كان بدلا عن الغسل.

وإن كان بدلا عن الوضوء فضرب واحد، ودليله غير ظاهر، وقيل ضربه واحدة فيهما والآية تدل عليه فافهم وكذا الاخبار الصحيحة(1) وقيل ضربتان فيهما لبعض الاخبار ولا يبعد كون الضرب فيهما واحدا والتخيير أو استحباب الثانية جمعا بين الادلة والظاهر أنهما أحوط وتفصيل باقي الاحكام معلوم من محله والمشهور كون الضرب أول الافعال ويمكن فهم كونه المسح من الآية فافهم والاحوط أن ينوي عند الضرب والمسح وكذا الموالات في الجملة ولابد من كون التيمم بالصعيد، وهو مطلق الارض ولا يشترط التراب فيصح بالحجر الاملس وهو الاظهر من مذهب الاصحاب ومذهب أبي حنيفة ويؤيده اللغة وقوله تعالى ” صعيدا زلقا ” ولا ينافيه ما في سورة المائدة من قوله ” منه “: لانه يدل على كون المسح بالوجه واليد ببعض الارض فلابد أن يكون شيئا ملصوقا باليد ومن للتبعيض.

لانه يجوز كونها لابتداء الغاية لا للتبعيض هكذا قال في الكشاف وغيره، ويجوز كونها للتبعيض مع عدم لزوم لصوق شئ لما مر ويؤيده إهمالها هنا لانه لو كان المراد وجوب اللصوق ما كان ينبغي تركها، ولهذا لا يعتبر اللصوق في اليد لمسح اليد أيضا فتأمل.


(1) الوسائل أبواب التيمم الباب الثاني عشر.

(2) الكهف: 40.