زبدة البیان فی احکام القرآن-ج1-ص21
وغيره بل بنى على الظاهر فقبل التيمم ولا كلف في التيمم أيضا بأن يوصل الارض إلى جميع البدن أو أعضاء الوضوء بل التيمم أيضا وأن يطلب ما يمكن إيصاله بل يكفي مجرد وجه الارض، وهو مقتضى الشريعة السمحة.
ولكن يريد ليطهركم
أي من الذنوب فان العبادة مثل الوضوء كفارة للذنوب أو لينظفكم عن الاحداث ويزيل المنع عن الدخول فيما شرط فيه الطهارة عليكم فيطهركم بالماء عند وجوده وعند الاعواز بالتراب، فالآية تدل على أن التيمم رافع في الجملة وطهارة فيباح به ما يباح بالماء، ويؤيده ما في الاخبار و يكفيك الصعيد عشر سنين والتراب أحد الطهورين ورب المآء ورب التراب واحد(1) فيبعد منع إباحة التيمم ما يبيحه الماء، وأنه يجب لما يجب له.
ثم أنه يزول التيمم بزوال المانع لانه لا يرفع الحدث بالكلية نعم يحتمل رفعه إلى أن يتحقق الماء أو توجد القدرة على استعماله إذ لا استبعاد في حكم الشارع بزوال الحدث إلى مدة فانه مجرد حكم الشارع فلعل البحث يرجع إلى اللفظي فتأمل.
واللام للعلة فمفعول يريد محذوف وهو الامر في الموضعين وقيل زائدة و ليجعل وليطهركم مفعول، والتقدير لان يجعل عليكم ولان يطهركم وليس فيه قصور وضعف: لان ” أن ” لا تقدر بعد اللام المزيدة كما قاله البيضاوي.
لان الشيخ المحقق الرضي قدس سره قال في شرح الكافية: وكذا اللام زائدة في لا أبا لك عند سيبويه، وكذا اللام المقدر بعدها أن بعد فعل الامر والارادة كقوله تعالى ” و ما امروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ” على أنه قال البيضاوي أيضا في تفسير قوله تعالى ” يريد الله ليبين لكم ” أن يبين مفعول يريد، واللام مزيدة لتأكيد معنى الاستقبال اللازم للارادة، وهل هذه إلا تناقض.
وليتم نعمته
أي ليتم بشرعه ما هو مطهر لابدانكم ومكفر لذنوبكم في الدين، أو ليتم برخصه إنعامه ” عليكم ” بعزائمه ” لعلكم تشكرون ” نعمته ثم أمر
(1) الكافي ج 3 ص 63، التهذيب ج 1 ص 195.